____________________
وفيه: أن نتيجة ثبوت هذا الحق بما أنها خروج المال عن ملكه بغير رضا منه، فثبوته ينافي السلطنة المطلقة الثابتة به للمالك، فينتفي به.
الرابع: إن السلطنة المنافية لسلطنة المالك إنما هي السلطنة على التصرف في ماله، وأما التصرف المزيل للموضوع فلا ينافي السلطنة المنافية في المال.
وبعبارة أخرى: إن هذا الدليل كسائر الأدلة إنما يدل على ثبوت الحكم في ظرف ثبوت الموضوع ولا يكون متعرضا لبقاء الموضوع وارتفاعه، وعليه فكما أن هذا الدليل لا يدل على سلطنة المالك على إزالة الملكية عن نفسه بالاعراض، كذلك لا يدل على عدم سلطنة الغير على إزالتها.
وإن شئت قلت: إن هذا الدليل كما لا يدل على سلطنة المالك على إزالة الملكية، كذلك لا يدل على السلطنة على ابقائها كي تكون سلطنة الغير على إزالتها منافية لسلطنة المالك على ماله. ولا يتوهم أنا ندعي عدم دلالته على تسلط المالك على تمليك ماله للغير. لما عرفت في البحث عن مملكية المعاطاة الفرق بين تمليكه ماله للغير وبين إزالة الملكية عن نفسه بالاعراض، وأن هذا الدليل يدل على ثبوت الأول دون الثاني، وعليه فهو يدل على عدم سلطنة أحد على تملك مال الغير بلا عوض أو معه، ولا يدل على عدم سلطنته على إزالة الملكية عنه بالرجوع - فتدبر فإنه دقيق - فالأظهر أنه لا يدل على اللزوم.
الثالث: من أدلة اللزوم ما دل على أنه: لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه (1).
وتقريب الاستدلال به بوجهين كما في دليل السلطنة، بل التقريب الثاني المتقدم هناك في المقام أوضح، فإن صريح مدلوله عدم جواز التصرف في مال الغير بلا
الرابع: إن السلطنة المنافية لسلطنة المالك إنما هي السلطنة على التصرف في ماله، وأما التصرف المزيل للموضوع فلا ينافي السلطنة المنافية في المال.
وبعبارة أخرى: إن هذا الدليل كسائر الأدلة إنما يدل على ثبوت الحكم في ظرف ثبوت الموضوع ولا يكون متعرضا لبقاء الموضوع وارتفاعه، وعليه فكما أن هذا الدليل لا يدل على سلطنة المالك على إزالة الملكية عن نفسه بالاعراض، كذلك لا يدل على عدم سلطنة الغير على إزالتها.
وإن شئت قلت: إن هذا الدليل كما لا يدل على سلطنة المالك على إزالة الملكية، كذلك لا يدل على السلطنة على ابقائها كي تكون سلطنة الغير على إزالتها منافية لسلطنة المالك على ماله. ولا يتوهم أنا ندعي عدم دلالته على تسلط المالك على تمليك ماله للغير. لما عرفت في البحث عن مملكية المعاطاة الفرق بين تمليكه ماله للغير وبين إزالة الملكية عن نفسه بالاعراض، وأن هذا الدليل يدل على ثبوت الأول دون الثاني، وعليه فهو يدل على عدم سلطنة أحد على تملك مال الغير بلا عوض أو معه، ولا يدل على عدم سلطنته على إزالة الملكية عنه بالرجوع - فتدبر فإنه دقيق - فالأظهر أنه لا يدل على اللزوم.
الثالث: من أدلة اللزوم ما دل على أنه: لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه (1).
وتقريب الاستدلال به بوجهين كما في دليل السلطنة، بل التقريب الثاني المتقدم هناك في المقام أوضح، فإن صريح مدلوله عدم جواز التصرف في مال الغير بلا