____________________
إلى اختيار ما جعله محل التأمل، غير تام، فإن ما اختاره غير ما تأمل فيه.
وأما على الثالث: فحيث إن أحل انتسب إلى البيع ولا معنى لحليته التكليفية والتقدير خلاف الأصل، فلا محالة يراد به حينئذ الحلية الوضعية، وعليه فتدل الآية بالمطابقة على صحة البيع ومملكيته.
فتحصل: أن الآية على جميع التقادير تدل على صحة البيع ومملكيته، ومقتضى اطلاقها الأحوالي - بالتقريب الذي ذكرناه قبل الشروع في مبحث المعاطاة - هو امضاء كل بيع وعدم اعتبار شئ مما شك في اعتباره في إظهاره وابرازه، ففي المقام يشك في اعتبار اللفظ فيه فيتمسك باطلاقها ويحكم بعدم اعتباره وتحققه بالاظهار بالفعل.
الرابع: قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه بعد ما لا ريب في أن المراد من الأكل هو معناه الكنائي - لا معناه الموضوع له وهو واضح - يكون المراد بالأكل أحد معنيين: الأول:
كونه كناية عن مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وعليه فتجري في هذه الآية الوجوه الثلاثة التي ذكرناها لدلالة الآية المتقدمة على صحة المعاطاة لو أريد بأحل الحلية التكليفية، فلا نعيد.
الثاني: جعل الأكل كناية عن التملك، وعليه فهي بالمطابقة تدل على صحة المعاطاة وكونها موجبة للملكية، ودعوى عدم كونها تجارة عن تراض مكابرة واضحة.
الخامس: النبوي: الناس مسلطون على أموالهم (2).
وأما على الثالث: فحيث إن أحل انتسب إلى البيع ولا معنى لحليته التكليفية والتقدير خلاف الأصل، فلا محالة يراد به حينئذ الحلية الوضعية، وعليه فتدل الآية بالمطابقة على صحة البيع ومملكيته.
فتحصل: أن الآية على جميع التقادير تدل على صحة البيع ومملكيته، ومقتضى اطلاقها الأحوالي - بالتقريب الذي ذكرناه قبل الشروع في مبحث المعاطاة - هو امضاء كل بيع وعدم اعتبار شئ مما شك في اعتباره في إظهاره وابرازه، ففي المقام يشك في اعتبار اللفظ فيه فيتمسك باطلاقها ويحكم بعدم اعتباره وتحققه بالاظهار بالفعل.
الرابع: قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه بعد ما لا ريب في أن المراد من الأكل هو معناه الكنائي - لا معناه الموضوع له وهو واضح - يكون المراد بالأكل أحد معنيين: الأول:
كونه كناية عن مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وعليه فتجري في هذه الآية الوجوه الثلاثة التي ذكرناها لدلالة الآية المتقدمة على صحة المعاطاة لو أريد بأحل الحلية التكليفية، فلا نعيد.
الثاني: جعل الأكل كناية عن التملك، وعليه فهي بالمطابقة تدل على صحة المعاطاة وكونها موجبة للملكية، ودعوى عدم كونها تجارة عن تراض مكابرة واضحة.
الخامس: النبوي: الناس مسلطون على أموالهم (2).