____________________
وخبر الحسن بن صالح عنه (عليه السلام) من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر (1) إلى غير ذلك من النصوص، فلا إشكال في الحكم في الجملة، وتمام الكلام في طي فروع:
1 - مقتضى إطلاق الآيات والروايات عدم الفرق في ذلك بين كون من يجاهد معه مشركا أو من أهل الكتاب، وبين كون الجهاد بالمعنى الأول أو الثاني أي الذي يدهم المسلمين فيه عدو يخشى منه على شعار الاسلام.
2 - ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين ففي حرمة الفرار منهما قولان، فعن المبسوط والمختلف والقواعد والتحرير والتنقيح والشرائع: عدم وجوب الثبات وجواز الفرار.
وفي الجواهر: الظاهر عدم الخلاف في الجواز:
وفي الشرائع: قيل: يجب أي الثبات.
واستدل للأول بظهور الأدلة في وجوب الثبات للضعف مع الكثرة كما يشعر به قوله تعالى: (فإن يكن منكم مائة - إلى قوله - أو ألف) إلى آخره (2).
أقول: لا إشكال في ظهور الآية، وجملة من النصوص في الاختصاص، لكن لا مفهوم شئ منها كي يعارض مع خبر الحسن بن صالح وغيره الشامل للمورد، فالأظهر لو لم يكن على خلافه الاجماع هو الثاني.
3 - إذا كان المسلمون أقل من ذلك لا يجب الثبات كما صرح به غير واحد، بل عن التحرير والمنتهى دعوى الاجماع عليه، وهو المستفاد من الأدلة المتقدمة. فإنه علق فيها حرمة الفرار على كون المسلمين نصف الكفار.
1 - مقتضى إطلاق الآيات والروايات عدم الفرق في ذلك بين كون من يجاهد معه مشركا أو من أهل الكتاب، وبين كون الجهاد بالمعنى الأول أو الثاني أي الذي يدهم المسلمين فيه عدو يخشى منه على شعار الاسلام.
2 - ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين ففي حرمة الفرار منهما قولان، فعن المبسوط والمختلف والقواعد والتحرير والتنقيح والشرائع: عدم وجوب الثبات وجواز الفرار.
وفي الجواهر: الظاهر عدم الخلاف في الجواز:
وفي الشرائع: قيل: يجب أي الثبات.
واستدل للأول بظهور الأدلة في وجوب الثبات للضعف مع الكثرة كما يشعر به قوله تعالى: (فإن يكن منكم مائة - إلى قوله - أو ألف) إلى آخره (2).
أقول: لا إشكال في ظهور الآية، وجملة من النصوص في الاختصاص، لكن لا مفهوم شئ منها كي يعارض مع خبر الحسن بن صالح وغيره الشامل للمورد، فالأظهر لو لم يكن على خلافه الاجماع هو الثاني.
3 - إذا كان المسلمون أقل من ذلك لا يجب الثبات كما صرح به غير واحد، بل عن التحرير والمنتهى دعوى الاجماع عليه، وهو المستفاد من الأدلة المتقدمة. فإنه علق فيها حرمة الفرار على كون المسلمين نصف الكفار.