____________________
نعم ربما يشكل ذلك في صورة زيادة الواحد والاثنين مع الضعف والجبن في الكفار والشجاعة والقوة في المسلمين، فإن المنساق إلى الذهن خصوصا بضميمة الآية الشريفة وما في النصوص مما يشعر بأن تجويز الفرار في الفرض للامتنان والتوسعة اعتبار كون العدو على الضعف فأقل إلى ما هو الغالب من غير الفرض، ولذا قال المصنف ره. وفي جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مأتين وواحد من ضعفاء الكفار إشكال من مراعاة العدد ومن المقاومة لو ثبتوا، والعدد مراعي مع تقارب الأوصاف، وفي القواعد: الأقرب: المنع، وعلى أي حال لا إشكال في استحباب الثبات مطلقا لو غلب على الظن السلامة. فإن غاية ما يثبت بالأدلة المشار إليها عدم حرمة الفرار، وأما مطلوبية الثبات خصوصا بعد ما يستفاد من الأدلة سيما قوله تعالى: (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) (1) من الترغيب فيه وفي إدراك الشهادة وعدم الاكتراث بزيادة العدد لأن النصر من عند الله فلا مورد للتشكيك فيها.
وبذلك يظهر استحباب الثبات حتى لو غلب العطب.
والاستدلال لوجوب الانصراف بوجوب حفظ النفس وحرمة التغرير بها - غريب في هذا المقام بعد كثرة ما دل على الأمر بالقتال والترغيب في الشهادة ومن كون النصر من عند الله.
وما في الشرائع من استحباب الانصراف لا ينافي مطلوبية الثبات. فإن الظاهر أن نظر المحقق إلى أفضلية الانصراف وإلا فلا معنى لجواز الثبات من دون رجحان.
4 - ولو غلب عنده الهلاك مع كون العدو على الضعف أو أقل فهل يحرم الفرار كما في النافع والشرائع والمسالك، وعن الإرشاد والتحرير والتذكرة والتنقيح، بل في
وبذلك يظهر استحباب الثبات حتى لو غلب العطب.
والاستدلال لوجوب الانصراف بوجوب حفظ النفس وحرمة التغرير بها - غريب في هذا المقام بعد كثرة ما دل على الأمر بالقتال والترغيب في الشهادة ومن كون النصر من عند الله.
وما في الشرائع من استحباب الانصراف لا ينافي مطلوبية الثبات. فإن الظاهر أن نظر المحقق إلى أفضلية الانصراف وإلا فلا معنى لجواز الثبات من دون رجحان.
4 - ولو غلب عنده الهلاك مع كون العدو على الضعف أو أقل فهل يحرم الفرار كما في النافع والشرائع والمسالك، وعن الإرشاد والتحرير والتذكرة والتنقيح، بل في