____________________
الرياض نسبته إلى الأكثر، أم لا كما عن المبسوط والقواعد والمختلف؟ وجهان:
ويشهد للأول: إطلاق الأدلة كتابا وسنة.
واستدل للثاني: بقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (1) وبقاعدة الحرج وسقوط أكثر الواجبات بظن الهلاك، ولكن بعد كون بناء الجهاد على التغرير بالنفس وأن الشهادة في هذا السبيل حياة أبدية عند الله، وأن إيجاب الثبات للضعف مظنة العطب، وما وقع من سيد الشهداء - أرواحنا فداه - في كربلاء من الثبات بنيف وسبعين رجلا لثلاثين ألفا الذي هو أقل ما روي في نصوصنا (2) كما في الجواهر - لا يبقى مجال لهذه الأدلة، ولا ريب في تقديم أدلة الجهاد وعدم بقاء الموضوع لما ذكر من الأدلة.
5 - لا كلام في أن المنهي عنه هو الفرار من الحرب، ولذا قال المصنف كغيره:
(إلا لمتحرف لقتال تبعا للآية الكريمة، والتحرف: الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف وهو طرف الشئ فالمراد: إلا من ينحرف من جهة إلى أخرى ليتمكن من عدوه ويلقي الكيد عليه، كطالب السعة كما عن القواعد والتذكرة - ليكون أمكن له في القتال من المكان الذي هو فيه، أو موارد المياه دفعا لعطشه المانع له عن القتال، أو تسوية لامته أي درعه وما شابه ذلك.
(أو متحيزا إلى فئة) والتحيز إلى فئة: الانضمام بالفئة وهي القطعة من جماعة الناس يستنجد بها في القتال مع صلاحيتها له، ولا فرق في ذلك بين كون الفئة قريبة أو بعيدة، ولا بين كونها قليلة أو كثيرة. لاطلاق الآية.
ويشهد للأول: إطلاق الأدلة كتابا وسنة.
واستدل للثاني: بقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (1) وبقاعدة الحرج وسقوط أكثر الواجبات بظن الهلاك، ولكن بعد كون بناء الجهاد على التغرير بالنفس وأن الشهادة في هذا السبيل حياة أبدية عند الله، وأن إيجاب الثبات للضعف مظنة العطب، وما وقع من سيد الشهداء - أرواحنا فداه - في كربلاء من الثبات بنيف وسبعين رجلا لثلاثين ألفا الذي هو أقل ما روي في نصوصنا (2) كما في الجواهر - لا يبقى مجال لهذه الأدلة، ولا ريب في تقديم أدلة الجهاد وعدم بقاء الموضوع لما ذكر من الأدلة.
5 - لا كلام في أن المنهي عنه هو الفرار من الحرب، ولذا قال المصنف كغيره:
(إلا لمتحرف لقتال تبعا للآية الكريمة، والتحرف: الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف وهو طرف الشئ فالمراد: إلا من ينحرف من جهة إلى أخرى ليتمكن من عدوه ويلقي الكيد عليه، كطالب السعة كما عن القواعد والتذكرة - ليكون أمكن له في القتال من المكان الذي هو فيه، أو موارد المياه دفعا لعطشه المانع له عن القتال، أو تسوية لامته أي درعه وما شابه ذلك.
(أو متحيزا إلى فئة) والتحيز إلى فئة: الانضمام بالفئة وهي القطعة من جماعة الناس يستنجد بها في القتال مع صلاحيتها له، ولا فرق في ذلك بين كون الفئة قريبة أو بعيدة، ولا بين كونها قليلة أو كثيرة. لاطلاق الآية.