____________________
المشركين (1) على المنع عنه، وأفتى بمضمونه جماعة منهم الشيخ في النهاية والسيد في الغنية والشهيد في الدروس، والمحقق في النافع والمصنف في الإرشاد، وفي المقام قال:
(إلا إلقاء السم في بلادهم)، مع التقييد في كثير منها بما إذا لم يضطر إليه أو يتوقف الفتح عليه، وحمله جماعة على الكراهة، وفي الشرائع: وهو أشبه، وعن المختلف نسبة الكراهة إلى أصحابنا.
وعلل ذلك بقصور الخبر سندا عن إفادة الحرمة، والظاهر أن نظر المعلل إلى السكوني، مع أنه مقبول الرواية، وقد ادعى شيخ الطائفة الاجماع على العمل برواياته، وعن المحقق الداماد أن التشكيك في قبول روايته من ضعف التمهر في الرجال.
ولكن الخبر متعرض لبيان حكم ذلك من حيث هو، فلو توقف الفتح عليه لا بد من رعاية أقوى الملاكين، ولا ريب في أقوائية ملاك القتال والفتح، ولعله لذلك قال في الشرائع: فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز.
(و) بما ذكرناه ظهر أنه (لو تترسوا بالصغار والنساء أو المسلمين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز). فإن خبر حفص المنجبر بالعمل دال على ذلك، وهو يدل على أنه لا دية عليهم للمسلمين، وبه يخصص قوله (عليه السلام): لا يبطل دم امرء مسلم (2).
وهل تلزم الكفارة كما صرح به المصنف والشهيدان وغيرهم، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، أم لا كما عن الشيخ في النهاية؟ ظاهر المحقق في النافع، وعن المصنف في
(إلا إلقاء السم في بلادهم)، مع التقييد في كثير منها بما إذا لم يضطر إليه أو يتوقف الفتح عليه، وحمله جماعة على الكراهة، وفي الشرائع: وهو أشبه، وعن المختلف نسبة الكراهة إلى أصحابنا.
وعلل ذلك بقصور الخبر سندا عن إفادة الحرمة، والظاهر أن نظر المعلل إلى السكوني، مع أنه مقبول الرواية، وقد ادعى شيخ الطائفة الاجماع على العمل برواياته، وعن المحقق الداماد أن التشكيك في قبول روايته من ضعف التمهر في الرجال.
ولكن الخبر متعرض لبيان حكم ذلك من حيث هو، فلو توقف الفتح عليه لا بد من رعاية أقوى الملاكين، ولا ريب في أقوائية ملاك القتال والفتح، ولعله لذلك قال في الشرائع: فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز.
(و) بما ذكرناه ظهر أنه (لو تترسوا بالصغار والنساء أو المسلمين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز). فإن خبر حفص المنجبر بالعمل دال على ذلك، وهو يدل على أنه لا دية عليهم للمسلمين، وبه يخصص قوله (عليه السلام): لا يبطل دم امرء مسلم (2).
وهل تلزم الكفارة كما صرح به المصنف والشهيدان وغيرهم، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، أم لا كما عن الشيخ في النهاية؟ ظاهر المحقق في النافع، وعن المصنف في