____________________
شاهق ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه لا ما لا بد لكم من أكله. الحديث (1).
وصحيح جميل ومحمد بن حمران عن الإمام الصادق (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله على وآله) لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة (2) ونحوه خبر الثمالي عنه (عليه السلام) (3).
ولكن الذي يظهر من التأمل في الأخبار عدم التعارض بينهما. فإن الطائفة الأولى تدل على جواز تلكم الأمور إذا توقف الفتح والقتال مع الكفار عليها، والثانية تدل على عدم جواز هذه الأمور في أنفسها، بل فيها ما يشهد بما تضمنه الطائفة الأولى، وهو قوله (عليه السلام) في الصحيح: إلا أن تضطروا إليها. إذ لا معنى للاضطرار إلى قطع الشجرة إلا ذلك، وعلى ذلك فلا وجه لما في الشرائع من قوله: يكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة.
نعم في خصوص إلقاء السم في بلادهم دل معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد
وصحيح جميل ومحمد بن حمران عن الإمام الصادق (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله على وآله) لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة (2) ونحوه خبر الثمالي عنه (عليه السلام) (3).
ولكن الذي يظهر من التأمل في الأخبار عدم التعارض بينهما. فإن الطائفة الأولى تدل على جواز تلكم الأمور إذا توقف الفتح والقتال مع الكفار عليها، والثانية تدل على عدم جواز هذه الأمور في أنفسها، بل فيها ما يشهد بما تضمنه الطائفة الأولى، وهو قوله (عليه السلام) في الصحيح: إلا أن تضطروا إليها. إذ لا معنى للاضطرار إلى قطع الشجرة إلا ذلك، وعلى ذلك فلا وجه لما في الشرائع من قوله: يكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة.
نعم في خصوص إلقاء السم في بلادهم دل معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد