____________________
(و) يظهر مما أسلفناه أنه إذا انهدمت كنيسة أو بيعة مما لهم استدامتهما (يجوز تجديدهما) والنبوي: لا تبنى الكنيسة في الاسلام (1) غير ثابت، وعلى فرضه شموله للتجديد محل إشكال.
هذا كله في المعابد (و) أما المساكن فقال المصنف - ره - في المنتهى على ما حكي: دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة أحدها: دار محدثة، والثاني: دار مبتاعة، والثالث: دار مجددة، فالمحدثة هي أن يشتري عرصة يستأنف فيها بستانا فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا، (و) إلى هذا القسم نظره في المقام حيث قال: (لا يجوز أن يعلوا الذمي على بناء المسلمين)، ونحو ما في المنتهى عن التذكرة، وفي المسالك، المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين.
وقد استدل له بالنبوي: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2).
وأورد عليه بضعف السند، ولكن الصدوق يروي الخبر وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله جزما وقد مر أن مثل هذا المرسل حجة: إذ الانتساب جزما إلى المعصوم يكشف عن ثبوت صدوره عنه عند المرسل، وإلا يلزم الكذب، إلا أن في دلالته تأملا، فإنه يحتمل معان خمسة، أحدها: بيان كون الاسلام أشرف المذاهب، الثاني: بيان أنه يعلو من حيث الحجة والبرهان، الثالث: أنه يعلو بمعنى أنه يغلب على سائر الأديان، الرابع، أنه لا ينسخ، الخامس: ما فهمه الفقهاء وهو إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه، والاستدلال يتوقف على إرادة المعنى الخامس، وهو لو لم يكن خلاف الظاهر نظرا إلى أن إرادة الانشاء من مثل هذه الجملة الخبرية خلاف الظاهر،
هذا كله في المعابد (و) أما المساكن فقال المصنف - ره - في المنتهى على ما حكي: دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة أحدها: دار محدثة، والثاني: دار مبتاعة، والثالث: دار مجددة، فالمحدثة هي أن يشتري عرصة يستأنف فيها بستانا فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا، (و) إلى هذا القسم نظره في المقام حيث قال: (لا يجوز أن يعلوا الذمي على بناء المسلمين)، ونحو ما في المنتهى عن التذكرة، وفي المسالك، المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين.
وقد استدل له بالنبوي: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2).
وأورد عليه بضعف السند، ولكن الصدوق يروي الخبر وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله جزما وقد مر أن مثل هذا المرسل حجة: إذ الانتساب جزما إلى المعصوم يكشف عن ثبوت صدوره عنه عند المرسل، وإلا يلزم الكذب، إلا أن في دلالته تأملا، فإنه يحتمل معان خمسة، أحدها: بيان كون الاسلام أشرف المذاهب، الثاني: بيان أنه يعلو من حيث الحجة والبرهان، الثالث: أنه يعلو بمعنى أنه يغلب على سائر الأديان، الرابع، أنه لا ينسخ، الخامس: ما فهمه الفقهاء وهو إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه، والاستدلال يتوقف على إرادة المعنى الخامس، وهو لو لم يكن خلاف الظاهر نظرا إلى أن إرادة الانشاء من مثل هذه الجملة الخبرية خلاف الظاهر،