____________________
ابتدائيا، بل في بعضها التصريح بذلك، بل في الصحيفة السجادية الدعاء (27) دعاؤه (عليه السلام) لأهل الثغور فإنه يدعو في ذلك الدعاء لأهل الثغور للمملكة الاسلامية التي كان الحاكم عليها من بني أمية بأبلغ دعاء.
وبذلك يظهر أن ما قيل لو أراد الكفار ملك بعض بلدان الاسلام أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطنة مع إبقاء المسلمين على إقامة شعائر الاسلام وعدم تعرضهم في أحكامهم بوجه من لوجوه يحرم القتال، ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن شرعي، بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في غير ما استثني إذ هو في الحقيقة إعانة لدولة الباطل على مثلها، من غرائب الكلام لا ينطبق على شئ من الموازين الشرعية خصوصا، وأن الكفار المسلطين أعم من إسرائيل المسلط على فلسطين أو الكفار المسلطين على بلاد إيران محط نظرهم الأولى محو الاسلام ودرس شعائره وعدم ذكر محمد صلى الله عليه وآله وشريعته، ولا يظن بمتفقه التفوه بعدم وجوب الجهاد.
وأما البحث في حكم الغنيمة حينئذ فسيأتي في محله، كما أن النزاع في ترتب أحكام الشهيد على من قتل محرر في محله لا يهمنا البحث فيه هنا.
وأما من يكون بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فالظاهر أن على مشروعية الدفاع عن نفسه ووجوبه الاجماع:
ويشهد لها: مضافا إلى العقل، وعمومات ما دل عليه من النقل (1) خصوص، صحيح ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال (عليه
وبذلك يظهر أن ما قيل لو أراد الكفار ملك بعض بلدان الاسلام أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطنة مع إبقاء المسلمين على إقامة شعائر الاسلام وعدم تعرضهم في أحكامهم بوجه من لوجوه يحرم القتال، ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن شرعي، بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في غير ما استثني إذ هو في الحقيقة إعانة لدولة الباطل على مثلها، من غرائب الكلام لا ينطبق على شئ من الموازين الشرعية خصوصا، وأن الكفار المسلطين أعم من إسرائيل المسلط على فلسطين أو الكفار المسلطين على بلاد إيران محط نظرهم الأولى محو الاسلام ودرس شعائره وعدم ذكر محمد صلى الله عليه وآله وشريعته، ولا يظن بمتفقه التفوه بعدم وجوب الجهاد.
وأما البحث في حكم الغنيمة حينئذ فسيأتي في محله، كما أن النزاع في ترتب أحكام الشهيد على من قتل محرر في محله لا يهمنا البحث فيه هنا.
وأما من يكون بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فالظاهر أن على مشروعية الدفاع عن نفسه ووجوبه الاجماع:
ويشهد لها: مضافا إلى العقل، وعمومات ما دل عليه من النقل (1) خصوص، صحيح ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال (عليه