____________________
السلام): على المسلم أن يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، وأما أن يقاتل على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك (1). وظاهر الأكثر كما في المسالك عدم اشتراط الجواز أن يكون المقاتلين مع القوم الكفار: لعموم ما يدل على جواز الدفع عن النفس وقيل باشتراط كفرهم لعدم جواز قتل المسلم.
قال في المسالك: وهو صريح الشيخ في النهاية، ولكن الشيخ في النهاية صرح بما هو مفاد خبر طلحة ولم يصرح بالاشتراط، وكيف كان فهو ضعيف غايته.
قال في الرياض: فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل: نعم وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر. انتهى.
وفي المسالك استدل للضمان في صورة عدم القصد بأن الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ وبعضها محرم إنما يتميز بالنية كمسح رأس اليتيم فلو ترك القصد كان مأثوما ضامنا لما يحترم من النفوس والأموال. انتهى.
أقول: أما في فرض الدفاع عن بيضة الاسلام ومجتمعه، فالظاهر عدم الضمان وإن قصد معاونة الجائر: فإنه وإن حرم ذلك إلا أن المحارب والمقاتل حينئذ إما حربي غير محترم المال ومهدور الدم فلا ضمان قطعا، والظاهر أن سيد الرياض لم يقصد ذلك، ولذا قال في الجواهر: ويمكن أن يريد ضمان المحترم نفسا ومالا، كما سمعته من المسالك، وإما محترم النفس والمال، فالظاهر أيضا عدم الضمان بعد تحقق اسم الدفاع في الواقع، وإن كان آثما. بتبعيته للجائر لكن ذلك لا ينافي خطاب الدفاع المستتبع للحكم بعدم الضمان وأولى من ذلك ما لو لم يقصد وجاهد بغير قصد. وأما في فرض الدفاع عن نفسه، فالظاهر عدم الضمان مطلقا؛ لاطلاق نصوصه منها: ما ورد في مدافعة اللص
قال في المسالك: وهو صريح الشيخ في النهاية، ولكن الشيخ في النهاية صرح بما هو مفاد خبر طلحة ولم يصرح بالاشتراط، وكيف كان فهو ضعيف غايته.
قال في الرياض: فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل: نعم وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر. انتهى.
وفي المسالك استدل للضمان في صورة عدم القصد بأن الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ وبعضها محرم إنما يتميز بالنية كمسح رأس اليتيم فلو ترك القصد كان مأثوما ضامنا لما يحترم من النفوس والأموال. انتهى.
أقول: أما في فرض الدفاع عن بيضة الاسلام ومجتمعه، فالظاهر عدم الضمان وإن قصد معاونة الجائر: فإنه وإن حرم ذلك إلا أن المحارب والمقاتل حينئذ إما حربي غير محترم المال ومهدور الدم فلا ضمان قطعا، والظاهر أن سيد الرياض لم يقصد ذلك، ولذا قال في الجواهر: ويمكن أن يريد ضمان المحترم نفسا ومالا، كما سمعته من المسالك، وإما محترم النفس والمال، فالظاهر أيضا عدم الضمان بعد تحقق اسم الدفاع في الواقع، وإن كان آثما. بتبعيته للجائر لكن ذلك لا ينافي خطاب الدفاع المستتبع للحكم بعدم الضمان وأولى من ذلك ما لو لم يقصد وجاهد بغير قصد. وأما في فرض الدفاع عن نفسه، فالظاهر عدم الضمان مطلقا؛ لاطلاق نصوصه منها: ما ورد في مدافعة اللص