____________________
بأمور:
الأول: إطلاق وعموم الآيات والنصوص الدالة على وجوب الجهاد مع المشركين والكفار الشاملان لحال الغيبة، غاية الأمر أنه إذا كان الأمر موكولا إلى آحاد المكلفين لزم اختلال النظام وأن لا يثبت حجر على حجر، لا محالة يكون بنظر الحاكم الاسلامي وهو الفقيه الجامع للشرائط.
الثاني: أنه لو سلم دلالة الدليل على شرطية دعاء الإمام الأصل، النصوص الدالة على أن الفقهاء ورثة الأنبياء (1) وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله على وآله (2) وحصون الاسلام كحصن سور المدينة لها (3) وأن مجاري الأمور على أيدي العلماء بالله (4) وأنهم حجج حجة الله (5)، وأن الفقيه جعل حاكما (6) وأن الفقهاء أمناء الرسل (7) وأمثال ذلك من التعبيرات تدل لا محالة على أن كل منصب مجعول للنبي صلى الله عليه وآله والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الاسلام ثبت للفقيه إلا ما أخرجه الدليل، ومن ذلك اشتراط وجوب الجهاد بدعاء الإمام ونظره.
ولنعم ما أفاده المحقق النراقي في العوائد من أنه من البديهيات التي يهمه كل عامي وعالم ويحكم به أنه إذا قال نبي لأحد عند مسافرته أو وفاته: فلان وارثي وبمنزلتي وخليفتي وأميني وحجتي والحاكم من قبلي عليكم، والمرجع لكم في جميع
الأول: إطلاق وعموم الآيات والنصوص الدالة على وجوب الجهاد مع المشركين والكفار الشاملان لحال الغيبة، غاية الأمر أنه إذا كان الأمر موكولا إلى آحاد المكلفين لزم اختلال النظام وأن لا يثبت حجر على حجر، لا محالة يكون بنظر الحاكم الاسلامي وهو الفقيه الجامع للشرائط.
الثاني: أنه لو سلم دلالة الدليل على شرطية دعاء الإمام الأصل، النصوص الدالة على أن الفقهاء ورثة الأنبياء (1) وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله على وآله (2) وحصون الاسلام كحصن سور المدينة لها (3) وأن مجاري الأمور على أيدي العلماء بالله (4) وأنهم حجج حجة الله (5)، وأن الفقيه جعل حاكما (6) وأن الفقهاء أمناء الرسل (7) وأمثال ذلك من التعبيرات تدل لا محالة على أن كل منصب مجعول للنبي صلى الله عليه وآله والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الاسلام ثبت للفقيه إلا ما أخرجه الدليل، ومن ذلك اشتراط وجوب الجهاد بدعاء الإمام ونظره.
ولنعم ما أفاده المحقق النراقي في العوائد من أنه من البديهيات التي يهمه كل عامي وعالم ويحكم به أنه إذا قال نبي لأحد عند مسافرته أو وفاته: فلان وارثي وبمنزلتي وخليفتي وأميني وحجتي والحاكم من قبلي عليكم، والمرجع لكم في جميع