وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة. [2]
____________________
[1] قال في تجارة المسالك: " وأما الأدهان النجسة بنجاسة عارضة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها، وإنما خرج هذا الفرد بالنص وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. وقد ألحق الأصحاب ببيعها للاستصباح بها بيعها لتعمل صابونا أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك. و يشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل ونحوه. " (1) [2] ينبغي هنا نقل بعض الكلمات من علماء الفريقين ليكون القارئ على بصيرة:
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 312): " يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا. وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا قوله - تعالى -: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، وقوله: (إلا أن تكون تجارة عن تراض). وهذا بيع وتجارة. وأيضا دلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل. وروى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في الاستصباح بالزيت النجس. وهذا يدل على جواز بيعه للاستصباح و أن
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة 312): " يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا. وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا قوله - تعالى -: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، وقوله: (إلا أن تكون تجارة عن تراض). وهذا بيع وتجارة. وأيضا دلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل. وروى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في الاستصباح بالزيت النجس. وهذا يدل على جواز بيعه للاستصباح و أن