____________________
لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب. " (1) أقول: كلامه " قده " يشتمل على نكات ينبغي التنبيه إليها:
الأول: كون المسألة إجماعية عنده.
وفيه: عدم حجيته مع وجود الأخبار في المسألة لاحتمال استنادهم إليها وكون الإجماع مدركيا. بل الظاهر كون الجواز على طبق القاعدة بعد تحقق المنفعة المحللة العقلائية الموجبة لمالية الشيء ودلالة عمومات البيع والتجارة عليه فلا نحتاج إلى الأخبار المجوزة أيضا.
الثاني: صريح كلامه دلالة الأصل على الجواز.
وفيه: أن مقتضى الأصل في التكليفيات وإن كان هو الجواز لكن مقتضاه في الوضعيات هو الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر. ولا يراد بالأصل في كلامه عمومات صحة البيع والتجارة للتصريح بها قبل ذلك.
اللهم إلا أن يحمل الحل والحرمة في أخبار الحل على الأعم من التكليف والوضع كما بيناه في المسألة السابقة وقلنا إنه المقصود في لسان الكتاب والسنة واصطلاح القدماء من أصحابنا.
الثالث: يظهر من كلامه وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء وبين جواز بيعه، و هذا ما ذكرناه مرارا ويظهر من الشيخ الأنصاري أيضا.
الرابع: استدلاله " قده " بدليل الخطاب على عدم الجواز لغير الاستصباح.
أقول: المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة أعني ظهور القيد كالشرط و الوصف
الأول: كون المسألة إجماعية عنده.
وفيه: عدم حجيته مع وجود الأخبار في المسألة لاحتمال استنادهم إليها وكون الإجماع مدركيا. بل الظاهر كون الجواز على طبق القاعدة بعد تحقق المنفعة المحللة العقلائية الموجبة لمالية الشيء ودلالة عمومات البيع والتجارة عليه فلا نحتاج إلى الأخبار المجوزة أيضا.
الثاني: صريح كلامه دلالة الأصل على الجواز.
وفيه: أن مقتضى الأصل في التكليفيات وإن كان هو الجواز لكن مقتضاه في الوضعيات هو الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر. ولا يراد بالأصل في كلامه عمومات صحة البيع والتجارة للتصريح بها قبل ذلك.
اللهم إلا أن يحمل الحل والحرمة في أخبار الحل على الأعم من التكليف والوضع كما بيناه في المسألة السابقة وقلنا إنه المقصود في لسان الكتاب والسنة واصطلاح القدماء من أصحابنا.
الثالث: يظهر من كلامه وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء وبين جواز بيعه، و هذا ما ذكرناه مرارا ويظهر من الشيخ الأنصاري أيضا.
الرابع: استدلاله " قده " بدليل الخطاب على عدم الجواز لغير الاستصباح.
أقول: المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة أعني ظهور القيد كالشرط و الوصف