ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين. [2] نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف: " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير " - بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير
____________________
يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف. فقال:
" خمر لا تشربه. " (1) بتقريب أنه إذا كان خمرا شمله أدلة حرمة بيع الخمر.
وفيه مضافا إلى أن لفظ الخمر لا يوجد في نقل الكافي (2) وهو أضبط -: أن التنزيل في الصحيحة بلحاظ حرمة الشرب المصرح بها وأن الخمر أيضا يجوز بيعها بقصد التخليل و نحوه كما مر في مسألة بيع الخمر، فراجع.
[1] قد مر منا عدم مانعية النجاسة بنفسها عن البيع، ولكن على القول بها كما هو ظاهر الأصحاب يمكن الفرق بين نجس العين والمتنجس القابل للتطهير.
[2] راجع الجواهر والمستند. (3) ويظهر من الأول الجواز ومن الثاني المنع، فراجع.
" خمر لا تشربه. " (1) بتقريب أنه إذا كان خمرا شمله أدلة حرمة بيع الخمر.
وفيه مضافا إلى أن لفظ الخمر لا يوجد في نقل الكافي (2) وهو أضبط -: أن التنزيل في الصحيحة بلحاظ حرمة الشرب المصرح بها وأن الخمر أيضا يجوز بيعها بقصد التخليل و نحوه كما مر في مسألة بيع الخمر، فراجع.
[1] قد مر منا عدم مانعية النجاسة بنفسها عن البيع، ولكن على القول بها كما هو ظاهر الأصحاب يمكن الفرق بين نجس العين والمتنجس القابل للتطهير.
[2] راجع الجواهر والمستند. (3) ويظهر من الأول الجواز ومن الثاني المنع، فراجع.