____________________
ولكن ليس فيهما اسم من البيع والمعاملة. فالاستدلال بهما كما في المتن يتوقف على شمول الخير المنفي للبيع أيضا، ولكنه غير واضح. إذ السؤال في المرسلة كان عن شربه فيراد بيان حرمة شربه. ولعل عدم التصريح بها كان للتقية عمن كان يحله على النصف.
وبالجملة فلا دلالة للأخبار الخاصة المذكورة في المقام على حرمة بيع العصير العنبي المغلي بالنار إذا باعه مع إعلام حاله، فتدبر.
[1] من انصراف النجاسة والحرمة المذكورتين فيها عن العرضيتين العارضتين في حال متوسط بين حالي الطهارة والحلية. والعصير مال مرغوب فيه قابل للانتفاع فيشمله عمومات البيع والتجارة. هذا. وقد مر الكلام حول ذلك، فراجع.
[2] التعبير بالمكلف لا يخلو عن مسامحة، إذ الظاهر عدم جواز بيعه للصغير و المجنون أيضا بلا إعلام، لحرمة إشرابهما الخمر وما في حكمها. إلا أن يقال: إن المشتري لهما وليهما والإعلام يقع له وهو مكلف. هذا. وقد عرفت أن خبري أبي كهمس وأبي بصير مع ضعفهما لا ربط لهما بالعصير المغلي بالنار، والمرسل لا ارتباط له بمسألة البيع.
وقد يستدل للمنع مضافا إلى الأخبار الثلاثة المذكورة في المتن بصحيحة معاوية بن عمار السابقة بنقل الشيخ. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق
وبالجملة فلا دلالة للأخبار الخاصة المذكورة في المقام على حرمة بيع العصير العنبي المغلي بالنار إذا باعه مع إعلام حاله، فتدبر.
[1] من انصراف النجاسة والحرمة المذكورتين فيها عن العرضيتين العارضتين في حال متوسط بين حالي الطهارة والحلية. والعصير مال مرغوب فيه قابل للانتفاع فيشمله عمومات البيع والتجارة. هذا. وقد مر الكلام حول ذلك، فراجع.
[2] التعبير بالمكلف لا يخلو عن مسامحة، إذ الظاهر عدم جواز بيعه للصغير و المجنون أيضا بلا إعلام، لحرمة إشرابهما الخمر وما في حكمها. إلا أن يقال: إن المشتري لهما وليهما والإعلام يقع له وهو مكلف. هذا. وقد عرفت أن خبري أبي كهمس وأبي بصير مع ضعفهما لا ربط لهما بالعصير المغلي بالنار، والمرسل لا ارتباط له بمسألة البيع.
وقد يستدل للمنع مضافا إلى الأخبار الثلاثة المذكورة في المتن بصحيحة معاوية بن عمار السابقة بنقل الشيخ. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق