____________________
[1] أراد بذلك رواية أبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال (عليه السلام): " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. " (1) هكذا في الكافي المطبوع بطبعيه. نعم في التهذيب المطبوع بطبعيه: " فهو حلال "، و لكن في الطبع القديم منه كتب الواو أيضا بعنوان النسخة. وفي السند القاسم بن محمد الجوهري وعلي بن أبي حمزة، وهما واقفيان ولم يثبت وثاقتهما، فالرواية ضعيفة.
والظاهر أن المراد بالغليان هنا أيضا الغليان بنفسه، ولا يخفى أن بيع العصير قبل غليانه لشربه كذلك أو لجعله دبسا مما لا إشكال فيه قطعا، ويبعد خفاء ذلك لمثل أبي بصير، فالظاهر أن محط نظره في السؤال بيعه حلالا ممن يعلم أنه يجعله حراما، فلعل المراد بقوله: " ليطبخه " طبخه محرما، حيث إن الشراب المحرم - على ما قيل ويظهر من الأخبار أيضا - كان على قسمين: أحدهما غير مطبوخ وكان غليانه بنفسه ويسمى خمرا.
والثاني مطبوخ وهو ما غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، وكان يقال له بالفارسية: " باده " وفي الروايات: " البختج " وكان هو أيضا مسكرا أو في معرضه:
ففي صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا؟ فقال: " إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه. " (2)
والظاهر أن المراد بالغليان هنا أيضا الغليان بنفسه، ولا يخفى أن بيع العصير قبل غليانه لشربه كذلك أو لجعله دبسا مما لا إشكال فيه قطعا، ويبعد خفاء ذلك لمثل أبي بصير، فالظاهر أن محط نظره في السؤال بيعه حلالا ممن يعلم أنه يجعله حراما، فلعل المراد بقوله: " ليطبخه " طبخه محرما، حيث إن الشراب المحرم - على ما قيل ويظهر من الأخبار أيضا - كان على قسمين: أحدهما غير مطبوخ وكان غليانه بنفسه ويسمى خمرا.
والثاني مطبوخ وهو ما غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، وكان يقال له بالفارسية: " باده " وفي الروايات: " البختج " وكان هو أيضا مسكرا أو في معرضه:
ففي صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا؟ فقال: " إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه. " (2)