____________________
بألف واسطة، بتقريب أن مقتضى الحكم بنجاسة الشيء نجاسة ملاقية.
ولكن يرد على ذلك: أن القذارة - المعبر عنه في الفارسية ب " پليدي " - عند العرف مقولة بالتشكيك ولها عندهم مراتب فيمكن أن تتنزل القذارة إلى حد لا يستقذر ملاقيها لعدم السراية عندهم. والظاهر أن أصل الطهارة والنجاسة ومراتبهما وكيفية السراية أمور عرفية وليست بتأسيس الشرع المبين وإن اختلف العرف والشرع في تعيين المصاديق لهما. وتمام الكلام في المسألة موكول إلى بحث الطهارة.
2 - وقال في المبسوط: " وإن كان مائعا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما لا يطهر بالغسل أو يكون مما يطهر. فإن كان مما لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه...
يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء، ولا يجوز إلا لذلك. " (1) 3 - وفي بيع الغنية في شرائط المبيع قال: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. " (2) أقول: قوله: " وهو إجماع الطائفة " راجع إما إلى الجميع وإما إلى الحكم الأخير.
وكيف كان فيكون جواز بيع الزيت النجس عنده إجماعيا ولو في الجملة. والمستفاد من مجموع كلامه دوران جواز البيع ومنعه مدار وجود المنفعة المحللة وعدمها. فلا محالة
ولكن يرد على ذلك: أن القذارة - المعبر عنه في الفارسية ب " پليدي " - عند العرف مقولة بالتشكيك ولها عندهم مراتب فيمكن أن تتنزل القذارة إلى حد لا يستقذر ملاقيها لعدم السراية عندهم. والظاهر أن أصل الطهارة والنجاسة ومراتبهما وكيفية السراية أمور عرفية وليست بتأسيس الشرع المبين وإن اختلف العرف والشرع في تعيين المصاديق لهما. وتمام الكلام في المسألة موكول إلى بحث الطهارة.
2 - وقال في المبسوط: " وإن كان مائعا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما لا يطهر بالغسل أو يكون مما يطهر. فإن كان مما لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه...
يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء، ولا يجوز إلا لذلك. " (1) 3 - وفي بيع الغنية في شرائط المبيع قال: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. " (2) أقول: قوله: " وهو إجماع الطائفة " راجع إما إلى الجميع وإما إلى الحكم الأخير.
وكيف كان فيكون جواز بيع الزيت النجس عنده إجماعيا ولو في الجملة. والمستفاد من مجموع كلامه دوران جواز البيع ومنعه مدار وجود المنفعة المحللة وعدمها. فلا محالة