____________________
يحمل التقيد بالاستصباح تحت السماء على الغالب في تلك الأعصار، حيث إن المنفعة الغالبة للزيت النجس كانت منحصرة في الاستصباح به. والتقييد بكونه تحت السماء مع عدم وروده في نص لعله من جهة تقيد المسلمين المتعبدين بعدم تنجيس البيوت المستلزم غالبا لتنجس وسائل التعيش. وبالجملة يحمل تقييد الكلب بالصيد و الزيت النجس بالاستصباح به تحت السماء على المثال بذكر الفرد الغالب المتعارف منهما.
4 - وفي السرائر: " وجميع ما لا يحل أكله حرام بيعه إلا ما استثناه أصحابنا من بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء بهذا الشرط، فإنه يصح بيعه بهذا التقييد لإجماعهم على ذلك. " وراجع كتاب الأطعمة منه أيضا. (1) 5 - وفي أول التجارة من الشرائع في عداد ما يحرم بيعه قال: " وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح به تحت السماء. " (2) 6 - وذيله في الجواهر بقوله: " فجاز بيعها لذلك بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في محكي الخلاف والغنية وإيضاح النافع الإجماع عليه، بل يمكن تحصيله. " (3) 7 - وفي المستند: " ويستثنى من ذلك الدهن بجميع أصنافه، فيجوز الاستصباح به و بيعه لذلك. للإجماع والأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها. " (4)
4 - وفي السرائر: " وجميع ما لا يحل أكله حرام بيعه إلا ما استثناه أصحابنا من بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء بهذا الشرط، فإنه يصح بيعه بهذا التقييد لإجماعهم على ذلك. " وراجع كتاب الأطعمة منه أيضا. (1) 5 - وفي أول التجارة من الشرائع في عداد ما يحرم بيعه قال: " وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح به تحت السماء. " (2) 6 - وذيله في الجواهر بقوله: " فجاز بيعها لذلك بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في محكي الخلاف والغنية وإيضاح النافع الإجماع عليه، بل يمكن تحصيله. " (3) 7 - وفي المستند: " ويستثنى من ذلك الدهن بجميع أصنافه، فيجوز الاستصباح به و بيعه لذلك. للإجماع والأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها. " (4)