____________________
[1] يمكن أن يقال: إن القابل للتطهير هو الثوب المنصبغ بالأصباغ المتنجسة لا الأصباغ، إذ هي محكومة بالفناء عرفا.
[2] المصنف حمل كلام المحقق الثاني في حاشية الإرشاد على بيع العصير المغلي بالنار لمن يستحل شربه قبل التثليث.
ولكن الظاهر أنه أراد بيع المائعات وعصير الفواكه المتنجسة بملاقاة النجاسة لمن يستحلها عصيرا كانت أو غيره.
ويشهد لذلك أمور: الأول: التعبير بلفظ التنجس. الثاني: عطف قوله: ونحوه.
الثالث: تقييده جواز البيع بمن يستحله، إذ العصير المغلي بالنار يجوز بيعه لغير المستحل أيضا لجواز شربه بعد تثليثه.
الرابع: الاستدلال بآية التعاون، إذ بيع العصير المغلي لمن يريد شربه بعد إذهاب ثلثيه ليس تعاونا على الإثم.
وبالجملة فكلام المحقق الثاني لا يرتبط بمسألتنا. وقد تعرض لهذا الإشكال في مصباح الفقاهة أيضا. (1)
[2] المصنف حمل كلام المحقق الثاني في حاشية الإرشاد على بيع العصير المغلي بالنار لمن يستحل شربه قبل التثليث.
ولكن الظاهر أنه أراد بيع المائعات وعصير الفواكه المتنجسة بملاقاة النجاسة لمن يستحلها عصيرا كانت أو غيره.
ويشهد لذلك أمور: الأول: التعبير بلفظ التنجس. الثاني: عطف قوله: ونحوه.
الثالث: تقييده جواز البيع بمن يستحله، إذ العصير المغلي بالنار يجوز بيعه لغير المستحل أيضا لجواز شربه بعد تثليثه.
الرابع: الاستدلال بآية التعاون، إذ بيع العصير المغلي لمن يريد شربه بعد إذهاب ثلثيه ليس تعاونا على الإثم.
وبالجملة فكلام المحقق الثاني لا يرتبط بمسألتنا. وقد تعرض لهذا الإشكال في مصباح الفقاهة أيضا. (1)