____________________
وكلوا ما بقي، فقالوا: يا نبي الله، أفرأيت إن كان السمن مائعا؟ قال: " انتفعوا به ولا تأكلوه. " وفي رواية أبي سعيد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " استصبحوا به ولا تأكلوه. " (1) وهنا روايات يظهر منها منع البيع مطلقا:
1 - ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة. قال: " لا تدهن به ولا تبعه من مسلم. " (2) والرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنه مجهول.
2 - ما عن الجعفريات بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وإن كان ذائبا فلا يؤكل يستسرج به ولا يباع. " (3) وحجية الكتاب بجميع ما فيه من الأخبار غير ثابتة، وإن ثبت وجوده إجمالا في الأعصار الأولية واعتماد البعض عليه.
3 - ما عن دعائم الإسلام: وقالوا - عليهم السلام: " إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الإدام لم ينجس ويؤكل. وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم بيع ولم يشتر. " (4) والجواب عن هذه الروايات - مضافا إلى ضعفها - إمكان حمل النهي فيها على النهي عن بيعه للأكل أو بدون الإعلام نظير ما يباع الأدهان الطاهرة، فلا تقاوم ما مر من الأخبار الموثوق بها الدالة على جواز بيعها من الإعلام للمشتري.
1 - ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة. قال: " لا تدهن به ولا تبعه من مسلم. " (2) والرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنه مجهول.
2 - ما عن الجعفريات بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: " وإن كان ذائبا فلا يؤكل يستسرج به ولا يباع. " (3) وحجية الكتاب بجميع ما فيه من الأخبار غير ثابتة، وإن ثبت وجوده إجمالا في الأعصار الأولية واعتماد البعض عليه.
3 - ما عن دعائم الإسلام: وقالوا - عليهم السلام: " إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الإدام لم ينجس ويؤكل. وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم بيع ولم يشتر. " (4) والجواب عن هذه الروايات - مضافا إلى ضعفها - إمكان حمل النهي فيها على النهي عن بيعه للأكل أو بدون الإعلام نظير ما يباع الأدهان الطاهرة، فلا تقاوم ما مر من الأخبار الموثوق بها الدالة على جواز بيعها من الإعلام للمشتري.