____________________
8 - وفي التذكرة: " الثالث: الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحية لا يحل بيعها و لا الاستصباح بدهنها مطلقا. أما الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. وللشافعي قولان: أحدهما: لا يجوز تطهيره فلا يصح، وبه قال مالك وأحمد. والثاني: يجوز تطهيره، ففي بيعه عنده وجهان. وفي جواز الاستصباح قولان. والأظهر عنده جوازه ومنع بيعه... " (1) أقول: الظاهر أن أصل جواز البيع عند أصحابنا مما لا خلاف فيه إجمالا. ولكنه مبني عند الأكثر على النص والتعبد المحض. فتكون النجاسة عندهم بنفسها ولو عارضية غير قابلة للتطهير مانعة عن البيع لولا النص فيقتصر على مورده.
ولأجل ذلك ترى العلامة فرق بين الألية المقطوعة وبين الدهن المتنجس.
مع أنه يظهر من كثير من عباراته في التذكرة ما كنا نصر عليه - تبعا للشيخ - من دوران الجواز والمنع مدار وجود المنفعة المحللة وعدمها. ومن ذلك قوله " ره " بعد هذه العبارة:
" يجوز بيع ما فيه منفعة لأن الملك سبب لإطلاق التصرف، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها فيباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا للحاجة بها كسائر ما أبيح بيعه. " وعلى هذا ففي كلامه نحو تهافت.
9 - وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة: " وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به إن أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه. " (2) 10 - وفي كتاب الجوهر النقي ذيل سنن البيهقي قال: " وفي قواعد ابن رشد: اختلفوا
ولأجل ذلك ترى العلامة فرق بين الألية المقطوعة وبين الدهن المتنجس.
مع أنه يظهر من كثير من عباراته في التذكرة ما كنا نصر عليه - تبعا للشيخ - من دوران الجواز والمنع مدار وجود المنفعة المحللة وعدمها. ومن ذلك قوله " ره " بعد هذه العبارة:
" يجوز بيع ما فيه منفعة لأن الملك سبب لإطلاق التصرف، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها فيباح لغيره بذل ماله فيها توصلا إليها ودفعا للحاجة بها كسائر ما أبيح بيعه. " وعلى هذا ففي كلامه نحو تهافت.
9 - وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة: " وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به إن أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه. " (2) 10 - وفي كتاب الجوهر النقي ذيل سنن البيهقي قال: " وفي قواعد ابن رشد: اختلفوا