____________________
أقول: يرد على الاستدلال بالرواية - مضافا إلى ضعفها - أن السؤال فيها وقع عن بيع العصير قبل أن يغلي، ومن الواضح عدم الإشكال في ذلك بطبعه. فالظاهر أن شبهة السائل - كما يظهر من ذيل الرواية - كانت من جهة كون المشتري ممن يصنعه خمرا، ولعل بيع العصير لذلك كان معهودا ومتعارفا في تلك الأعصار فسأل عنه، والإمام (عليه السلام) فصل بين بيعه منه قبل الغليان أو بعده واستشهد لرفع شبهته بذكر عمل أنفسهم. والظاهر منها غليان العصير في الدنان بنفسه لا بالنار، فالرواية لا ترتبط بمسألتنا أعني بيع العصير المغلي بالنار للتخليل أو ليجعل دبسا، بل تكون - كما ذكر الأستاذ الإمام " ره " (1) - من قبيل الروايات المستفيضة الدالة على جواز بيع العنب أو التمر أو العصير ممن يعلم أنه يجعله خمرا. ولا يبعد في تلك المسألة - على القول بها - التفصيل المذكور في الرواية، إذ حال عدم الغليان يكون العصير صالحا بالذات لكل واحد من الانتفاعات المحللة ويكون بيعه من المقدمات البعيدة للخمرية ولا يعد إعانة على الإثم إذا لم يكن بقصده.
وهذا بخلاف بيعه بعد الغليان بنفسه، فإنه في هذه الحالة إما خمر أو قريب منها، ولذا حرم شربه قطعا فلأجل ذلك منع من بيعه. وإطلاق قوله (عليه السلام): " فلا يحل بيعه " يشمل صورة الإعلام وعدمها.
وبالجملة فوزان الرواية وزان صحيحة عمر بن أذينة. قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال:
" إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. " (2)
وهذا بخلاف بيعه بعد الغليان بنفسه، فإنه في هذه الحالة إما خمر أو قريب منها، ولذا حرم شربه قطعا فلأجل ذلك منع من بيعه. وإطلاق قوله (عليه السلام): " فلا يحل بيعه " يشمل صورة الإعلام وعدمها.
وبالجملة فوزان الرواية وزان صحيحة عمر بن أذينة. قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال:
" إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. " (2)