" أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. وأما الأكل فلا. وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. " [2]
____________________
[1] راجع التهذيب والوسائل (1). وفيهما: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت. الحديث. وفي السند ابن رباط وهو مختلف فيه وإن وثقه بعضهم.
[2] راجع قرب الإسناد والوسائل. (2) وإسماعيل بن عبد الخالق ثقة. والراوي عنه محمد بن خالد الطيالسي، وهو وإن لم يوثق لكن نقل الأعاظم الثقات لكتابه ربما يشهد باعتمادهم عليه والرواية ناظرة إلى ما رواه سعيد الأعرج عنه (عليه السلام)، وقد مر ذيلها ولكن ليس في رواية الأعرج التي بأيدينا اسم من البيع، فراجع. (3) وليس في أخبارنا اسم من كون الاستصباح تحت السماء، فهي من هذه الجهة مطلقة، فهل كان للأصحاب للتقييد بذلك حجة لم تصل إلينا أو أن التقييد به في كلماتهم كان من باب الإرشاد من جهة تقيد المسلمين وتعبدهم بعدم تنجيس البيوت ومظاهر
[2] راجع قرب الإسناد والوسائل. (2) وإسماعيل بن عبد الخالق ثقة. والراوي عنه محمد بن خالد الطيالسي، وهو وإن لم يوثق لكن نقل الأعاظم الثقات لكتابه ربما يشهد باعتمادهم عليه والرواية ناظرة إلى ما رواه سعيد الأعرج عنه (عليه السلام)، وقد مر ذيلها ولكن ليس في رواية الأعرج التي بأيدينا اسم من البيع، فراجع. (3) وليس في أخبارنا اسم من كون الاستصباح تحت السماء، فهي من هذه الجهة مطلقة، فهل كان للأصحاب للتقييد بذلك حجة لم تصل إلينا أو أن التقييد به في كلماتهم كان من باب الإرشاد من جهة تقيد المسلمين وتعبدهم بعدم تنجيس البيوت ومظاهر