____________________
نعم يمكن أن يستظهر من ذيل موثقة زرارة في باب تحريم العصير من الوسائل (1) إطلاق لفظ العصير على ما يتخذ من التمر أيضا. ولكن الظاهر كون ما في الوسائل مصحفا، حيث ذكر في أول الرواية لفظ " النخلة ". وربما يستفاد منها على ذلك اشتراط ذهاب الثلثين في العصير المغلي من التمر أيضا. ولكن الصحيح - كما في الكافي (2) - لفظ الحبلة. وهي - على ما في النهاية والصحاح (3) - محركة: " القضيب من الكرم. " ومن هنا أوصي الطلاب والفضلاء الكرام بأخذ الأخبار مهما أمكن من الجوامع الأصلية.
[1] إشارة إلى ما رواه محمد بن الهيثم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: " إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. " (4) والسند إلى ابن الهيثم صحيح وهو أيضا ثقة، ولكن الرواية - كما ترى - مرسلة. و الظاهر أن قول السائل: " من ساعته " إشارة إلى أن التغير الذي كان يحصل له بطبعه بعد أيام حصل له بالنار سريعا، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأن الملاك في الحرمة التغير والغليان ولو سريعا.
ونحوها ما رواه أبو بصير. قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) - وسئل عن الطلاء - فقال: " إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما دون ذلك فليس فيه خير. " (5) ومورد السؤال في الخبرين - كما ترى - العصير المغلي بالنار وهو المبحوث عنه في المقام،
[1] إشارة إلى ما رواه محمد بن الهيثم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: " إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. " (4) والسند إلى ابن الهيثم صحيح وهو أيضا ثقة، ولكن الرواية - كما ترى - مرسلة. و الظاهر أن قول السائل: " من ساعته " إشارة إلى أن التغير الذي كان يحصل له بطبعه بعد أيام حصل له بالنار سريعا، فأجابه الإمام (عليه السلام) بأن الملاك في الحرمة التغير والغليان ولو سريعا.
ونحوها ما رواه أبو بصير. قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) - وسئل عن الطلاء - فقال: " إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما دون ذلك فليس فيه خير. " (5) ومورد السؤال في الخبرين - كما ترى - العصير المغلي بالنار وهو المبحوث عنه في المقام،