____________________
قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء " (1) هو دخالة الكرية في الاعتصام و عدم كون طبيعة الماء بإطلاقه تمام الموضوع له. وهذا لا ينافي أن يخلف الكرية في ذلك كون الماء ذا مادة كما هو المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. (2) وكيف كان فينفى الحديثان قول ابن أبي عقيل القائل باعتصام الماء بإطلاقه ولو كان قليلا بلا مادة. (3) وبالجملة مقتضى ذكر القيد شرطا كان أو وصفا أو غيرهما دخالته في موضوع الحكم. وأما انحصار القيد به فلا، إذ يمكن أن يخلفه في ذلك قيد آخر.
ولعل الأستاذ الإمام أراد بما ذكره في المقام هذا المعنى أعني نفي انحصار القيد.
فالقيد لموضوع جواز البيع إما وقوعه في حال حلية الشيء أو وقوعه بعد الحلية ولكن بقصد جعله حلالا كالتخليل مثلا، فتدبر. هذا.
وفي مصباح الفقاهة في الجواب عن رواية أبي بصير في المقام قال: " إن راويها أبا بصير مشترك بين اثنين وكلاهما كوفي ومن أهل الثقة. ومن المقطوع به أن بيع العصير العنبي لم يتعارف في الكوفة في زماننا هذا مع نقل العنب إليها من الخارج فضلا عن زمان الراوي الذي كان العنب فيه قليلا جدا. وعليه فالمسؤول عنه هو حكم العصير التمري - الذي ذهب المشهور إلى حليته حتى بعد الغليان ما لم يصر خمرا -، فلا يستفاد من الرواية إلا حرمة بيع الخمر وجواز بيع العصير التمري قبل كونه خمرا، فتكون
ولعل الأستاذ الإمام أراد بما ذكره في المقام هذا المعنى أعني نفي انحصار القيد.
فالقيد لموضوع جواز البيع إما وقوعه في حال حلية الشيء أو وقوعه بعد الحلية ولكن بقصد جعله حلالا كالتخليل مثلا، فتدبر. هذا.
وفي مصباح الفقاهة في الجواب عن رواية أبي بصير في المقام قال: " إن راويها أبا بصير مشترك بين اثنين وكلاهما كوفي ومن أهل الثقة. ومن المقطوع به أن بيع العصير العنبي لم يتعارف في الكوفة في زماننا هذا مع نقل العنب إليها من الخارج فضلا عن زمان الراوي الذي كان العنب فيه قليلا جدا. وعليه فالمسؤول عنه هو حكم العصير التمري - الذي ذهب المشهور إلى حليته حتى بعد الغليان ما لم يصر خمرا -، فلا يستفاد من الرواية إلا حرمة بيع الخمر وجواز بيع العصير التمري قبل كونه خمرا، فتكون