____________________
وظهورها في كون البختج قبل ذهاب ثلثيه مسكرا أو في معرضه واضح. وبذلك ظهر أن حرمته ناشئة من ذلك وليست جزافية.
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: " لا تشربه. " قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: " نعم. " (1) قال ابن الأثير في النهاية: " البختج: العصير المطبوخ. وأصله بالفارسية " مي پخته "، أي عصير مطبوخ. " (2) ويظهر من الحديث عدم حجية إخبار ذي اليد إذا كان متهما وكان عمله مخالفا لما يخبر به.
وقد تحصل مما ذكرنا أن السؤال في رواية أبي بصير أيضا وقع عن بيع العصير قبل غليانه ممن يجعله خمرا أو ما بحكمها. فتكون من قبيل السؤال عن بيع العنب ممن يجعله خمرا. والإمام (عليه السلام) فصل في الجواب بين بيعه في حال حليته وبيعه بعد غليانه و صيرورته خمرا أو ما بحكمها. فوزان الرواية وزان رواية أبي كهمس السابقة ولا ترتبط بمسألتنا أعني بيع العصير المغلي بالنار.
والظاهر أن قوله (عليه السلام): " وهو حلال " حال توضيحي لسابقه لا شرط مستقل، وذكر
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: " لا تشربه. " قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: " نعم. " (1) قال ابن الأثير في النهاية: " البختج: العصير المطبوخ. وأصله بالفارسية " مي پخته "، أي عصير مطبوخ. " (2) ويظهر من الحديث عدم حجية إخبار ذي اليد إذا كان متهما وكان عمله مخالفا لما يخبر به.
وقد تحصل مما ذكرنا أن السؤال في رواية أبي بصير أيضا وقع عن بيع العصير قبل غليانه ممن يجعله خمرا أو ما بحكمها. فتكون من قبيل السؤال عن بيع العنب ممن يجعله خمرا. والإمام (عليه السلام) فصل في الجواب بين بيعه في حال حليته وبيعه بعد غليانه و صيرورته خمرا أو ما بحكمها. فوزان الرواية وزان رواية أبي كهمس السابقة ولا ترتبط بمسألتنا أعني بيع العصير المغلي بالنار.
والظاهر أن قوله (عليه السلام): " وهو حلال " حال توضيحي لسابقه لا شرط مستقل، وذكر