____________________
ولكن نحن في فسحة عن هذا الإشكال، إذ قد مر منا عدم مانعية النجاسة بنفسها، وأن الملاك للمنع عدم المنفعة المحللة الموجبة لمالية الشيء. والعصير القابل لصنعه دبسا حلالا يعد عرفا وشرعا من الأموال المحترمة، فلا وجه للمنع عن بيعه.
وقد قلنا إن نفس استثناء هذه المستثنيات أدل دليل على أن الملاك لجواز البيع ومنعه وجود المنفعة المحللة وعدمها لا الطهارة والنجاسة.
بل العصير المغلي بنفسه أيضا إذا أعد للتخليل جاز بيعه لذلك وإن كان عندنا بحكم الخمر.
بل قلنا في باب الخمر أيضا بجواز بيعها بقصد التخليل وأن أخبار منع بيعها وحرمة ثمنها منصرفة عن بيعها بهذا القصد، فراجع ما ذكرناه في المسألة السابعة السابقة. هذا.
ويمكن أن يتمسك لجواز البيع في المقام - مضافا إلى ما ذكره المصنف وذكرناه - بما يظهر من روايات تحف العقول والدعائم وفقه الرضا السابقة من جواز البيع في كل ما يكون صلاحا للعباد من جهة من الجهات ويباح لهم الانتفاع به، فلاحظ وتدبر.
[1] في كتاب الغصب من التذكرة: " لو غصب عصيرا فأغلاه حرم عندنا وصار نجسا لا يحل ولا يطهر إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان. فلو رده الغاصب قبل ذهاب ثلثيه وجب عليه غرامة الثلثين. والوجه أنه يضمن أيضا غرامة الخسارة على العمل فيه إلى أن
وقد قلنا إن نفس استثناء هذه المستثنيات أدل دليل على أن الملاك لجواز البيع ومنعه وجود المنفعة المحللة وعدمها لا الطهارة والنجاسة.
بل العصير المغلي بنفسه أيضا إذا أعد للتخليل جاز بيعه لذلك وإن كان عندنا بحكم الخمر.
بل قلنا في باب الخمر أيضا بجواز بيعها بقصد التخليل وأن أخبار منع بيعها وحرمة ثمنها منصرفة عن بيعها بهذا القصد، فراجع ما ذكرناه في المسألة السابعة السابقة. هذا.
ويمكن أن يتمسك لجواز البيع في المقام - مضافا إلى ما ذكره المصنف وذكرناه - بما يظهر من روايات تحف العقول والدعائم وفقه الرضا السابقة من جواز البيع في كل ما يكون صلاحا للعباد من جهة من الجهات ويباح لهم الانتفاع به، فلاحظ وتدبر.
[1] في كتاب الغصب من التذكرة: " لو غصب عصيرا فأغلاه حرم عندنا وصار نجسا لا يحل ولا يطهر إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان. فلو رده الغاصب قبل ذهاب ثلثيه وجب عليه غرامة الثلثين. والوجه أنه يضمن أيضا غرامة الخسارة على العمل فيه إلى أن