____________________
لبيان ما هي النكتة حقيقة لجواز البيع قبل الخمرية وهي وقوع البيع على الشيء حال كونه حلالا، وذكر كونه قبل الخمرية من جهة كونه سببا للحلية وموضوعا لها. فيكون مفهومه عدم جواز البيع إجمالا لو وقع في حال حرمته، وإن كان القدر المتيقن من ذلك صورة كون بيعه لصرفه حراما فيمكن الجواز فيما إذا وقع بقصد تخليله مثلا. هذا.
واحتمل الأستاذ الإمام " ره " (1) جعل كل من الجملتين شرطا مستقلا، فيكون من قبيل ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. مثل قوله: " إذا خفي الجدران فقصر " وقوله: " إذا خفي الأذان فقصر. " فيكون بين الشرطين عموم من وجه فيتضح الحكم بالجواز في مورد اجتماع الشرطين، ويشكل في صورة افتراقهما، كما إذا كان قبل الخمرية ولكن كان حراما لغليانه أو كان بعد الخمرية ولكن كان حلالا للاضطرار إليه.
ولكنه خلاف الظاهر بل الظاهر كون الواو للحال، والشرط كونه حلالا وكونه قبل الخمرية، ذكر توطئة لبيان موضوع الحلية.
هذا على فرض كون النسخة بالواو. وأما إذا كان بالفاء فالأمر واضح.
والأستاذ الإمام أجاب عن الرواية (2) أولا: بضعفها واغتشاش متنها.
وثانيا: بأن القضية الشرطية هنا لا مفهوم لها لأنها سيقت لبيان تحقق الموضوع، نظير قول القائل: إن رزقت ولدا فعلي كذا. وأما مفهوم القيد فهو من مفهوم اللقب الذي لا يقال به.
وثالثا: أن الرواية بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم فلا إطلاق له، والمتيقن منه ما إذا باعه ممن يجعله خمرا أو بختجا محرما.
واحتمل الأستاذ الإمام " ره " (1) جعل كل من الجملتين شرطا مستقلا، فيكون من قبيل ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. مثل قوله: " إذا خفي الجدران فقصر " وقوله: " إذا خفي الأذان فقصر. " فيكون بين الشرطين عموم من وجه فيتضح الحكم بالجواز في مورد اجتماع الشرطين، ويشكل في صورة افتراقهما، كما إذا كان قبل الخمرية ولكن كان حراما لغليانه أو كان بعد الخمرية ولكن كان حلالا للاضطرار إليه.
ولكنه خلاف الظاهر بل الظاهر كون الواو للحال، والشرط كونه حلالا وكونه قبل الخمرية، ذكر توطئة لبيان موضوع الحلية.
هذا على فرض كون النسخة بالواو. وأما إذا كان بالفاء فالأمر واضح.
والأستاذ الإمام أجاب عن الرواية (2) أولا: بضعفها واغتشاش متنها.
وثانيا: بأن القضية الشرطية هنا لا مفهوم لها لأنها سيقت لبيان تحقق الموضوع، نظير قول القائل: إن رزقت ولدا فعلي كذا. وأما مفهوم القيد فهو من مفهوم اللقب الذي لا يقال به.
وثالثا: أن الرواية بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم فلا إطلاق له، والمتيقن منه ما إذا باعه ممن يجعله خمرا أو بختجا محرما.