____________________
أقول: الأخبار المستفيضة بل المتواترة تدل على اعتبار ذهاب الثلثين فيما غلى بالنار. نعم يدل بعضها على كفاية ذهاب النصف ونصف السدس ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. (1) فيكون فتوى ابن حمزة على أساس هذا الخبر، ولكن المشهور على خلافه. وقد صرح هو فيما غلى بالنار أنه لا ينجس به وإن حرم شربه. وعلى هذا فلا وجه للإشكال في بيعه. ولكن المصنف طرح المسألة على أساس الحكم بنجاسته. و راجع في هذا المجال عبارة المهذب لابن البراج أيضا. (2) وتحقيق المسألة يطلب من كتاب الطهارة.
[1] أقول: القول بكون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة - كما عليه الأصحاب - يقتضي القول بعدم جواز بيع العصير أيضا بناء على نجاسته بالغليان، وربما يستدل لذلك بأخبار خاصة أيضا واردة في خصوص العصير كما يأتي.
ولكن المصنف جعل العصير من المستثنيات واستدل على جواز المعاملة عليه بعمومات البيع والتجارة وكونه مالا قابلا للانتفاع به بإذهاب ثلثيه. ولذا يضمنه الغاصب والمتلف له، وأن النجاسة فيه نجاسة عرضية قابلة للرفع فتفترق عن سائر النجاسات، و أن الروايات الخاصة مسوقة للنهي عن بيعه نظير الدبس والخل من دون إعلام المشتري.
[1] أقول: القول بكون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة - كما عليه الأصحاب - يقتضي القول بعدم جواز بيع العصير أيضا بناء على نجاسته بالغليان، وربما يستدل لذلك بأخبار خاصة أيضا واردة في خصوص العصير كما يأتي.
ولكن المصنف جعل العصير من المستثنيات واستدل على جواز المعاملة عليه بعمومات البيع والتجارة وكونه مالا قابلا للانتفاع به بإذهاب ثلثيه. ولذا يضمنه الغاصب والمتلف له، وأن النجاسة فيه نجاسة عرضية قابلة للرفع فتفترق عن سائر النجاسات، و أن الروايات الخاصة مسوقة للنهي عن بيعه نظير الدبس والخل من دون إعلام المشتري.