____________________
[1] قال في مفتاح الكرامة: " وأما عصير العنب فلا ريب في عدم جواز بيعه إذا نش و غلى من قبل نفسه، لأنه يصير حينئذ خمرا ولا يطهر إلا بانقلابه خلا كما نص عليه الأكثر من المتقدمين والمصنف في رهن التذكرة والمحقق في رهن جامع المقاصد... وأما إذا غلى عصير العنب بالنار ولم يذهب ثلثاه فلا ريب في نجاسته كما بيناه في غير موضع بل ادعي عليه الإجماع. والظاهر أيضا عدم جواز بيعه لأنه حينئذ خمر كما صرح به جماعة أو كالخمر إذا اعتد للتخليل كما نص عليه المحقق الثاني... وهو الذي تقضي به قواعد الباب، ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي كهمس... " (1) ثم تعرض بعد ذلك لخبر أبي بصير ومرسل ابن الهيثم الآتيين في كلام المصنف.
[2] هذه قطعة من خبر أبي كهمس. قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. قال: " لا بأس به، وإن غلى فلا يحل بيعه. " ثم قال: " هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. " (2) وهذه الرواية إحدى الروايات الخاصة التي استدل بها في مفتاح الكرامة للمنع. وفي السند حنان، والظاهر أنه حنان بن سدير الصيرفي، وفيه خلاف، والأشهر أنه ثقة وإن قيل بوقفه. وكهمس اسم من أسماء الأسد، والرجل القبيح الوجه، والناقة الكوماء أي العظيمة السنام. وأبو كهمس كنية للهيثم بن عبد الله والهيثم بن عبيد، ويحتمل اتحادهما ولم يثبت وثاقتهما.
[2] هذه قطعة من خبر أبي كهمس. قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. قال: " لا بأس به، وإن غلى فلا يحل بيعه. " ثم قال: " هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. " (2) وهذه الرواية إحدى الروايات الخاصة التي استدل بها في مفتاح الكرامة للمنع. وفي السند حنان، والظاهر أنه حنان بن سدير الصيرفي، وفيه خلاف، والأشهر أنه ثقة وإن قيل بوقفه. وكهمس اسم من أسماء الأسد، والرجل القبيح الوجه، والناقة الكوماء أي العظيمة السنام. وأبو كهمس كنية للهيثم بن عبد الله والهيثم بن عبيد، ويحتمل اتحادهما ولم يثبت وثاقتهما.