____________________
وبالجملة فالظاهر أن نظر المصنف في هذه المسألة استثناء خصوص العصير المغلي بالنار على فرض نجاسته الصالح لأن يحل ويطهر بذهاب ثلثيه. وأما المغلي بنفسه فهو خمر أو بحكمها لا تطهر ولا تحل إلا بانقلاب موضوعه واستحالته خلا.
قال الشيخ الطوسي في الأطعمة والأشربة من النهاية: " والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل. وحد الغليان الذي يحرم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه. فإذا غلى حرم شربه و بيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا. وإذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. " (1) أقول: ظاهر العبارة الأولى بيان صورة الغليان بنفسه. ويظهر منه أن الغليان إذا أسند إلى العصير أو غيره ولم يقيد بالنار يكون ظاهرا في غليانه من قبل نفسه. وقد حكم في هذه الصورة بحرمة شربه وبيعه إلى أن يصير خلا. وهذا ما قلنا من كونه خمرا أو بحكم الخمر، ومقتضاه الحرمة والنجاسة وحرمة البيع. وظاهر العبارة الثانية صورة كون الغليان بالنار، فحكم فيها بحرمة شربه إلى أن يذهب ثلثاه. ولم يحكم بحرمة بيعه، فظاهره جواز بيعه.
ويظهر هذا التفصيل بين الصورتين من ابن حمزة في الوسيلة أيضا وإن لم يتعرض لحكم بيعهما. قال فيه: " فإن كان عصيرا لم يخل إما غلى أو لم يغل، فإن غلى لم يخل إما غلى من قبل نفسه أو بالنار، فإن غلى من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلا أن يصير خلا بنفسه أو بفعل غيره فيعود حلالا طيبا. وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس... " (2)
قال الشيخ الطوسي في الأطعمة والأشربة من النهاية: " والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل. وحد الغليان الذي يحرم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه. فإذا غلى حرم شربه و بيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا. وإذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. " (1) أقول: ظاهر العبارة الأولى بيان صورة الغليان بنفسه. ويظهر منه أن الغليان إذا أسند إلى العصير أو غيره ولم يقيد بالنار يكون ظاهرا في غليانه من قبل نفسه. وقد حكم في هذه الصورة بحرمة شربه وبيعه إلى أن يصير خلا. وهذا ما قلنا من كونه خمرا أو بحكم الخمر، ومقتضاه الحرمة والنجاسة وحرمة البيع. وظاهر العبارة الثانية صورة كون الغليان بالنار، فحكم فيها بحرمة شربه إلى أن يذهب ثلثاه. ولم يحكم بحرمة بيعه، فظاهره جواز بيعه.
ويظهر هذا التفصيل بين الصورتين من ابن حمزة في الوسيلة أيضا وإن لم يتعرض لحكم بيعهما. قال فيه: " فإن كان عصيرا لم يخل إما غلى أو لم يغل، فإن غلى لم يخل إما غلى من قبل نفسه أو بالنار، فإن غلى من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلا أن يصير خلا بنفسه أو بفعل غيره فيعود حلالا طيبا. وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس... " (2)