____________________
وأما التمسك بعدم المالية فقد عرفت أنه من الأموال المحترمة عرفا وشرعا بلحاظ استعداده لأن يصنع دبسا حلالا. وحكم الأصحاب بضمان متلفه وغاصبه. ولو فرض الشك في ماليته الشرعية بلحاظ النجاسة جرى فيه استصحابها كما في كلام المصنف.
[1] المتبادر من نجس العين ما يكون ذاته محكومة بالنجاسة في قبال ما تنجس بملاقاة غيره، والمفروض أن العصير كذلك، سواء كان الحكم بالنجاسة بلحاظ صورته النوعية أو بلحاظ حالة من حالاتها، إذ النجاسة حكم شرعي اعتباري، ويمكن تبدل الاعتبار بتبدل الأحوال والأوصاف أيضا.
[2] إن أمكن نسبة هذا إلى الأصحاب أمكن نسبة جواز بيع بعض الأعيان النجسة أيضا إليهم، لقبولها الطهارة بالاستحالة أو الانقلاب كالخمر القابلة للتخليل. وكون الموضوع في المقام باقيا دون صورة الاستحالة مدفوع باستحالة ارتفاع الحكم مع بقاء موضوعه، غاية الأمر أن الموضوع قد يكون هي الصورة النوعية للشيء وقد يكون حال من أحوالها كما في المقام. ولا فرق بينهما بعد اشتراكهما في عدم دوامهما وقابليتهما للتطهير. وبالجملة ما يصر عليه المصنف هنا من الفرق بين العصير المحتمل للدبسية و الخمر المحتمل للتخليل قابل للمناقشة، لعدم تفاوتهما فيما نحن بصدده، فتدبر.
[1] المتبادر من نجس العين ما يكون ذاته محكومة بالنجاسة في قبال ما تنجس بملاقاة غيره، والمفروض أن العصير كذلك، سواء كان الحكم بالنجاسة بلحاظ صورته النوعية أو بلحاظ حالة من حالاتها، إذ النجاسة حكم شرعي اعتباري، ويمكن تبدل الاعتبار بتبدل الأحوال والأوصاف أيضا.
[2] إن أمكن نسبة هذا إلى الأصحاب أمكن نسبة جواز بيع بعض الأعيان النجسة أيضا إليهم، لقبولها الطهارة بالاستحالة أو الانقلاب كالخمر القابلة للتخليل. وكون الموضوع في المقام باقيا دون صورة الاستحالة مدفوع باستحالة ارتفاع الحكم مع بقاء موضوعه، غاية الأمر أن الموضوع قد يكون هي الصورة النوعية للشيء وقد يكون حال من أحوالها كما في المقام. ولا فرق بينهما بعد اشتراكهما في عدم دوامهما وقابليتهما للتطهير. وبالجملة ما يصر عليه المصنف هنا من الفرق بين العصير المحتمل للدبسية و الخمر المحتمل للتخليل قابل للمناقشة، لعدم تفاوتهما فيما نحن بصدده، فتدبر.