____________________
فالأول طاهر بالذات وحلال بلا إشكال. والثاني خمر أو بحكمه على الأقوى.
والثالث حرام بلا إشكال إلا أن يذهب ثلثاه ولكن وقع البحث في نجاسته وطهارته.
والظاهر المستفاد من الأخبار ومن كلمات الأعلام أن المغلي بنفسه لا يحل ولا يطهر إلا بانقلابه خلا كسائر الخمور.
فيكون الحلية والطهارة بذهاب الثلثين وصيرورته دبسا مختصا بالقسم الثالث أعني ما غلى بالنار.
وأما ما في الشرائع من قوله: " ويحرم العصير إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا " (1) فظاهره وإن كان مخالفا لما ذكرناه لكن يمكن حمله على التنويع بنحو اللف والنشر غير المرتب كما لا يخفى.
ويمكن أن يستشهد لكون ما غلى بنفسه خمرا أو محكوما بحكمه بما رواه الكلبي النسابة في النبيذ أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ. فقال: " حلال ". فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال: " شه شه! تلك الخمرة المنتنة... " (2) ولعل عبارة المصنف بالنظر البدوي تشمل ما غلى بنفسه أيضا ولكن يمكن أن يجعل قوله: " ولم يذهب ثلثاه " وما ذكره من الأدلة في المسألة قرينة على إرادة ما غلى بالنار على فرض نجاسته. إذ ما غلى بنفسه - كما مر - يكون خمرا أو بحكمها وقد مضى منه - قدس سره - في المسألة السابعة حرمة التكسب بالخمر مطلقا. وإن استشكلنا نحن ذلك وقلنا بانصراف الأدلة عن الخمر التي تباع بقصد التخليل، فراجع.
والثالث حرام بلا إشكال إلا أن يذهب ثلثاه ولكن وقع البحث في نجاسته وطهارته.
والظاهر المستفاد من الأخبار ومن كلمات الأعلام أن المغلي بنفسه لا يحل ولا يطهر إلا بانقلابه خلا كسائر الخمور.
فيكون الحلية والطهارة بذهاب الثلثين وصيرورته دبسا مختصا بالقسم الثالث أعني ما غلى بالنار.
وأما ما في الشرائع من قوله: " ويحرم العصير إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا " (1) فظاهره وإن كان مخالفا لما ذكرناه لكن يمكن حمله على التنويع بنحو اللف والنشر غير المرتب كما لا يخفى.
ويمكن أن يستشهد لكون ما غلى بنفسه خمرا أو محكوما بحكمه بما رواه الكلبي النسابة في النبيذ أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ. فقال: " حلال ". فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال: " شه شه! تلك الخمرة المنتنة... " (2) ولعل عبارة المصنف بالنظر البدوي تشمل ما غلى بنفسه أيضا ولكن يمكن أن يجعل قوله: " ولم يذهب ثلثاه " وما ذكره من الأدلة في المسألة قرينة على إرادة ما غلى بالنار على فرض نجاسته. إذ ما غلى بنفسه - كما مر - يكون خمرا أو بحكمها وقد مضى منه - قدس سره - في المسألة السابعة حرمة التكسب بالخمر مطلقا. وإن استشكلنا نحن ذلك وقلنا بانصراف الأدلة عن الخمر التي تباع بقصد التخليل، فراجع.