ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة: من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب.
وعنه في مواضع أخر: أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال. وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس.
____________________
النافعة من دليل معتد به يوجب رفع اليد عن هذا الظاهر وحمل كلب الصيد في الأخبار على المثال أو تخصيص عموم المستثنى منه بسببه. وقد تعرض المصنف في المتن لما ذكروه من الأدلة فلنتعرض لها إجمالا:
الأول: ما أرسله في المبسوط من قوله: " وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك. " (1) بضميمة جبره سندا ودلالة باشتهاره بين المتأخرين بل بالإجماعات المدعاة في المسألة.
ويرد عليه أولا: عدم ثبوت الرواية وعدم ضبطه في كتب الحديث التي بأيدينا من كتب الفريقين.
وقد احتملنا استنباطه ذلك مما ورد في جواز اقتناء الكلبين من جهة الملازمة المدعاة بين جواز الاقتناء وجواز البيع كما مر منا بيانه.
الأول: ما أرسله في المبسوط من قوله: " وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك. " (1) بضميمة جبره سندا ودلالة باشتهاره بين المتأخرين بل بالإجماعات المدعاة في المسألة.
ويرد عليه أولا: عدم ثبوت الرواية وعدم ضبطه في كتب الحديث التي بأيدينا من كتب الفريقين.
وقد احتملنا استنباطه ذلك مما ورد في جواز اقتناء الكلبين من جهة الملازمة المدعاة بين جواز الاقتناء وجواز البيع كما مر منا بيانه.