____________________
10 - وفي السرائر: " والرشا في الأحكام سحت وكذلك ثمن الكلب إلا كلب الصيد سواء كان سلوقيا - منسوب إلى سلوق، قرية باليمن - أو لم يكن، وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحائط فإنه لا بأس ببيع الأربعة كلاب وشرائها وأكل ثمنها، وما عداها محرم محظور ثمنه... وقال شيخنا في نهايته: والرشا في الأحكام سحت وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد، فاستثنى السلوقي فحسب. والأظهر ما ذكرناه لأنه لا خلاف بيننا أن لهذه الكلاب الأربعة ديات وأنه تجب على قاتلها، وشيخنا فقد رجع في غير هذا الكتاب في مسائل خلافه عما ذكره في نهايته. " (1) 11 - والعلامة في متاجر المختلف بعد نقل كلام النهاية والمبسوط والخلاف قال: " و قال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. وقال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب. وقال ابن إدريس: يجوز [بيع] كلب الصيد... وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحائط. وبه قال ابن حمزة. وهو الأقرب عندي. لنا: الأصل الإباحة. ولأنه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة. و الأول ثابت إجماعا فكذا الثاني. بيان الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به، وثبوت الحاجة إلى المعاوضة. وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فيثبت الحكم عملا بالمقتضي السالم عن المعارض إذ الأصل انتفاؤه، ولأن لها ديات منصوصة فتجوز المعاوضة عليها. ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها. " (2) أقول: ما حكاه عن ابن البراج مخالف لما مر عنه في إجارة المهذب، فلعله قال ذلك في محل آخر.