____________________
أقول: وقد مر عن الفقه على المذاهب الأربعة (1) عن الحنفية: " يصح بيع كلب الصيد و الحراسة ونحوه من الجوارح. " وغير الحنفية لا يجوزون بيع الكلاب مطلقا ولو كان كلب صيد، نعم يجوزون اقتناءها والانتفاع بها.
ويظهر من كلمات أصحابنا في المقام أن المسألة ذات قولين، وأن القائل بالمنع يستند إلى عموم أخبار المنع المستثنى منه كلب الصيد فقط.
وعمدة مستند القائل بالجواز اشتراك الأربعة في المنفعة المحللة وكونها ذات قيمة و ثبوت الملازمة بين صحة الإجارة وصحة البيع. وإذا فرض التعدي عن كلب الصيد فيتعدى إلى كل ما فيه منفعة محللة ولا ينحصر في الكلاب الثلاثة، وعدم التعرض لسائر المنافع في كلام الأصحاب من جهة عدم الالتفات إليها في تلك الأعصار.
[1] إذا وقفت على بعض كلمات الأصحاب في المقام فلنبين ما هو المختار عندنا.
فنقول: الأصل الأولي في المعاملات عدم الصحة وعدم النفوذ، ويعبر عن ذلك بأصالة الفساد.
ويظهر من كلمات أصحابنا في المقام أن المسألة ذات قولين، وأن القائل بالمنع يستند إلى عموم أخبار المنع المستثنى منه كلب الصيد فقط.
وعمدة مستند القائل بالجواز اشتراك الأربعة في المنفعة المحللة وكونها ذات قيمة و ثبوت الملازمة بين صحة الإجارة وصحة البيع. وإذا فرض التعدي عن كلب الصيد فيتعدى إلى كل ما فيه منفعة محللة ولا ينحصر في الكلاب الثلاثة، وعدم التعرض لسائر المنافع في كلام الأصحاب من جهة عدم الالتفات إليها في تلك الأعصار.
[1] إذا وقفت على بعض كلمات الأصحاب في المقام فلنبين ما هو المختار عندنا.
فنقول: الأصل الأولي في المعاملات عدم الصحة وعدم النفوذ، ويعبر عن ذلك بأصالة الفساد.