____________________
ذلك. ولأن بيع هذه الكلاب يصح. وما صح بيعه صح الاستيجار له. " (1) وظهور كلامه في الملازمة بين صحة الإجارة المبنية على المنافع المحللة وصحة البيع واضح. والرجل من تلامذة الشيخ ومعاصريه.
8 - وفي بيع الغنية في شرائط المبيع: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة. " (2) أقول: فابن زهرة لم يستثن إلا كلب الصيد ولكن يستفاد من كلامه ما نصر عليه من دوران الجواز والمنع مدار المنفعة المحللة وعدمها، فإذا ثبت جواز الانتفاع بالكلاب الثلاثة وغيرها ثبت قهرا جواز بيعها أيضا ويكون ذكر كلب الصيد من باب المثال.
9 - وفي بيع الوسيلة لابن حمزة: " والبهيمة ضربان: إما يحل لحمها أو يحرم... و الثاني إما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الطير والسباع وكلب الصيد والماشية والزرع و الحراسة، والسنجاب والفنك والسمور وسباع الوحش للانتفاع بجلدها وصيدها مثل الفهد والنمر والذئب وأشباه ذلك وجاز بيع جميع ذلك. وإما لا يمكن الانتفاع بها و يحرم بيعه، وهو ما سوى ذلك. " (3) أقول: فجعل الملاك في جواز البيع وعدمه إمكان الانتفاع بها وعدمه.
8 - وفي بيع الغنية في شرائط المبيع: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة. " (2) أقول: فابن زهرة لم يستثن إلا كلب الصيد ولكن يستفاد من كلامه ما نصر عليه من دوران الجواز والمنع مدار المنفعة المحللة وعدمها، فإذا ثبت جواز الانتفاع بالكلاب الثلاثة وغيرها ثبت قهرا جواز بيعها أيضا ويكون ذكر كلب الصيد من باب المثال.
9 - وفي بيع الوسيلة لابن حمزة: " والبهيمة ضربان: إما يحل لحمها أو يحرم... و الثاني إما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الطير والسباع وكلب الصيد والماشية والزرع و الحراسة، والسنجاب والفنك والسمور وسباع الوحش للانتفاع بجلدها وصيدها مثل الفهد والنمر والذئب وأشباه ذلك وجاز بيع جميع ذلك. وإما لا يمكن الانتفاع بها و يحرم بيعه، وهو ما سوى ذلك. " (3) أقول: فجعل الملاك في جواز البيع وعدمه إمكان الانتفاع بها وعدمه.