____________________
4 - وفي بيع المبسوط: " والكلاب على ضربين: أحدهما لا يجوز بيعه بحال. والآخر يجوز ذلك فيه. فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد. وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك. وما عدا ذلك كله فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. " (1) أقول: ذكره كلب الماشية والحائط بعد كلب الصيد يدل على عدم شموله لهما. و إسنادهما إلى الرواية ظاهر في ورود رواية ببيعهما. ويحتمل استنباطه ذلك مما ورد في جواز اقتنائهما على ما مر منا من الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. ولعله الظاهر أيضا من قوله أخيرا: " فلا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. " 5 - وفي إجارة المبسوط: " إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع صحيحة لأنه لا مانع من ذلك. ولأن بيع هذه الكلاب يصح. وما يصح بيعه يصح إجارته. " (2) فانظر إلى اختلاف كلمات الشيخ خريت فقه الإمامية في مسألة واحدة.
6 - وفي المكاسب المحظورة من المراسم: " وبيع الكلاب إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع. " (3) ومؤلف الكتاب سالار بن عبد العزيز الديلمي من أكابر تلامذة المفيد والمعاصر للشيخ الطوسي - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -.
7 - وفي أواخر الإجارة من مهذب ابن البراج المشهور بالقاضي: " وإذا استأجر من غيره كلبا لحراسة الماشية أو الزرع، أو استأجره للصيد كان جائزا. لأنه لا مانع يمنع من
6 - وفي المكاسب المحظورة من المراسم: " وبيع الكلاب إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع. " (3) ومؤلف الكتاب سالار بن عبد العزيز الديلمي من أكابر تلامذة المفيد والمعاصر للشيخ الطوسي - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -.
7 - وفي أواخر الإجارة من مهذب ابن البراج المشهور بالقاضي: " وإذا استأجر من غيره كلبا لحراسة الماشية أو الزرع، أو استأجره للصيد كان جائزا. لأنه لا مانع يمنع من