____________________
19 - ولكن خريت فقه الشيعة في عصره المحقق الحلي " ره " قال في الشرائع: " لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد. وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد. و الأشبه المنع. نعم يجوز إجارتها، ولكل واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك. " (1) أقول: قوله: " الأشبه المنع " يراد به أن ما يناسب موازين الفقه وقواعده، هو المنع إذ دل عليه النصوص المتضمنة لاستثناء كلب الصيد فقط الدالة على عموم المستثنى منه لجميع ما بقي تحته. وقوله: " نعم يجوز إجارتها " إشارة إلى رد من قايس المقام بالإجارة وجعل المناط فيهما واحدا. وذكره للدية إشارة إلى رد من قال: إن الدية قيمة للكلب فيجوز أخذها بإزائه بالمعاملة أيضا.
20 - وفي كفاية المحقق السبزواري: " المشهور جواز بيع كلب الصيد ونقل عن جماعة الإجماع عليه ويدل عليه النص. ولا أعلم خلافا في عدم صحة بيع كلب الهراش، واختلفوا في كلب الماشية والزرع والحائط، والأقرب المنع لصحيحة عبد الرحمان ومحمد بن مسلم... " (2) 21 - وفي الحدائق بعد نقل أخبار كلب الصيد قال: " وهذه الأخبار كلها - كما ترى - متفقة على ما ذكرناه من أن ما عدا كلب الصيد فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولم أقف على خبر يتضمن استثناء غيره سوى ما في عبارة المبسوط من قوله: " وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك. " وفي الاعتماد على مثل هذه الرواية في تخصيص هذه الأخبار إشكال... "، فراجع. (3)
20 - وفي كفاية المحقق السبزواري: " المشهور جواز بيع كلب الصيد ونقل عن جماعة الإجماع عليه ويدل عليه النص. ولا أعلم خلافا في عدم صحة بيع كلب الهراش، واختلفوا في كلب الماشية والزرع والحائط، والأقرب المنع لصحيحة عبد الرحمان ومحمد بن مسلم... " (2) 21 - وفي الحدائق بعد نقل أخبار كلب الصيد قال: " وهذه الأخبار كلها - كما ترى - متفقة على ما ذكرناه من أن ما عدا كلب الصيد فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولم أقف على خبر يتضمن استثناء غيره سوى ما في عبارة المبسوط من قوله: " وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك. " وفي الاعتماد على مثل هذه الرواية في تخصيص هذه الأخبار إشكال... "، فراجع. (3)