____________________
وحيث إن تحقيق المسألة يتوقف على ملاحظة كلمات الأعلام في المقام فلنتعرض لبعضها وإن لزم التكرار، فإن الحوالة لا تخلو من الخسارة:
1 - قال الشيخ الطوسي في المكاسب المحظورة من النهاية: " وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به. " ونحوه عبارة المفيد في المقنعة كما مرت. (1) 2 - وفي بيع الخلاف (المسألة 302): " يجوز بيع كلاب الصيد ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة. ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيه. " (2) وقد مرت عبارته بتمامها في أول المسألة، فراجع.
فظاهر الشيخ في الكتابين وكذا المفيد في المقنعة حصر المستثنى في كلب الصيد. و يحتمل بعيدا أن يريد بالجملة الأخيرة نفي بيع الكلاب المهملة أو المضرة فقط، فيكون المقصود من الكلب المعلم أعم مما علم للصيد أو للحراسة أو لغيرهما من الفوائد العقلائية المشروعة، حيث إن التعليم ملاك المالية في الجميع.
3 - ولكن في إجارة الخلاف (المسألة 43): " يصح إجارة كلب الصيد للصيد (إجارة الكلب للصيد - ظ.) وحفظ الماشية والزرع. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والآخر أنه لا يجوز ذلك. دليلنا أن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل. ولأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف. " (3)
1 - قال الشيخ الطوسي في المكاسب المحظورة من النهاية: " وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به. " ونحوه عبارة المفيد في المقنعة كما مرت. (1) 2 - وفي بيع الخلاف (المسألة 302): " يجوز بيع كلاب الصيد ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة. ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيه. " (2) وقد مرت عبارته بتمامها في أول المسألة، فراجع.
فظاهر الشيخ في الكتابين وكذا المفيد في المقنعة حصر المستثنى في كلب الصيد. و يحتمل بعيدا أن يريد بالجملة الأخيرة نفي بيع الكلاب المهملة أو المضرة فقط، فيكون المقصود من الكلب المعلم أعم مما علم للصيد أو للحراسة أو لغيرهما من الفوائد العقلائية المشروعة، حيث إن التعليم ملاك المالية في الجميع.
3 - ولكن في إجارة الخلاف (المسألة 43): " يصح إجارة كلب الصيد للصيد (إجارة الكلب للصيد - ظ.) وحفظ الماشية والزرع. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والآخر أنه لا يجوز ذلك. دليلنا أن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل. ولأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف. " (3)