____________________
18 - والمحقق المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة في ذيل كلام المصنف: " وكلب الهراش " بعد نقل ما مر عن المنتهى إجمالا من تقويته الجواز قال: " ويريد بكلب الهراش هنا مالا ينتفع به فيكون مختاره هنا أيضا الجواز كما قواه في المنتهى، وذلك غير بعيد للأصل مع حصول النفع المطلوب للعقلاء. مع عدم المنع في نص وإجماع. ومجرد كونه نجسا لا يصلح لذلك، ولا لعدم التملك. فالظاهر التملك وجواز ما يترتب عليه. و يحتمل العدم لأن الأصل عدم التملك والبيع فرعه. وللرواية الدالة على أن: " ثمن الكلب سحت. " خرج كلب الصيد بدليل آخر وبقي الباقي ولا دليل على التملك.
ويمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للإنسان ولانتفاعه بها وقبضه لها مع صلاحية الانتفاع به دليلا له كما في سائر المباحات. ويحمل رواية: " ثمن الكلب سحت " - مع عدم ظهور الصحة - على كلب الهراش الذي لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة، فتأمل. " (1) أقول: لعله أشار بقوله: " فتأمل " إلى ما يمكن أن يقال أولا بأن حمل روايات المنع على كلب لا ينتفع به أصلا لا يخلو من إشكال، إذ العاقل لا يقدم على معاملة لا نفع فيها أصلا، فكيف تحمل الأخبار المستفيضة الواردة من طرق الفريقين على المنع على كلب لا منفعة له ولا قيمة ولا يقدم على بيعه عاقل؟ اللهم إلا أن يقال بحملها على كلب يباع بقصد المنافع المحرمة كالاستمتاعات المحرمة والهجوم على الناس ظلما وعدوانا، و نحو ذلك.
وثانيا بأن النصوص السابقة المستثنية لكلب الصيد فقط ظاهرة في المنع، فما معنى قوله: " مع عدم المنع في نص وإجماع "؟ هذا.
ويمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للإنسان ولانتفاعه بها وقبضه لها مع صلاحية الانتفاع به دليلا له كما في سائر المباحات. ويحمل رواية: " ثمن الكلب سحت " - مع عدم ظهور الصحة - على كلب الهراش الذي لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة، فتأمل. " (1) أقول: لعله أشار بقوله: " فتأمل " إلى ما يمكن أن يقال أولا بأن حمل روايات المنع على كلب لا ينتفع به أصلا لا يخلو من إشكال، إذ العاقل لا يقدم على معاملة لا نفع فيها أصلا، فكيف تحمل الأخبار المستفيضة الواردة من طرق الفريقين على المنع على كلب لا منفعة له ولا قيمة ولا يقدم على بيعه عاقل؟ اللهم إلا أن يقال بحملها على كلب يباع بقصد المنافع المحرمة كالاستمتاعات المحرمة والهجوم على الناس ظلما وعدوانا، و نحو ذلك.
وثانيا بأن النصوص السابقة المستثنية لكلب الصيد فقط ظاهرة في المنع، فما معنى قوله: " مع عدم المنع في نص وإجماع "؟ هذا.