____________________
يجب غرم بإتلافه. والأصل ممنوع. " (1) 5 - وقال في المنتهى: " يحرم اقتناء ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع. روى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من اتخذ كلبا إلا كلب الماشية أو زرع أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. " ومن طريق الخاصة ما روي عنهم (عليهم السلام) أنه: " من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط، والقيراط كجبل أحد. " ولأنه لا ينفك من النجاسة و يتعذر الاحتراز منه.
وإذا ثبت هذا فلو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الإباحة وهو قول بعض الشافعية.
وبعضهم حرم ذلك. لنا أن له دية مقدرة بالشرع على ما يأتي فيجوز اقتناؤه. ولأن فيه منفعة كمنفعة كلب الماشية والزرع من الحفظ والحراسة. " (2) 6 - وراجع في هذا المجال المغني لابن قدامة. (3) فهم أيضا متفقون في جواز اقتناء الكلاب الثلاثة.
أقول: ذكر كلب الماشية والزرع والحائط في كلمات الأصحاب في رديف كلب الصيد ربما يقوي ما مر منا من أن ذكر كلب الصيد في الأخبار والفتاوى لعله كان من باب المثال.
كيف؟! ومن البعيد جدا أن يقال بجواز اقتناء الكلب وحرمة إتلافه على صاحبه و ضمانه له المستلزم لماليته، ومع ذلك يحكم بحرمة المعاملة عليه تعبدا. والمعاوضات
وإذا ثبت هذا فلو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الإباحة وهو قول بعض الشافعية.
وبعضهم حرم ذلك. لنا أن له دية مقدرة بالشرع على ما يأتي فيجوز اقتناؤه. ولأن فيه منفعة كمنفعة كلب الماشية والزرع من الحفظ والحراسة. " (2) 6 - وراجع في هذا المجال المغني لابن قدامة. (3) فهم أيضا متفقون في جواز اقتناء الكلاب الثلاثة.
أقول: ذكر كلب الماشية والزرع والحائط في كلمات الأصحاب في رديف كلب الصيد ربما يقوي ما مر منا من أن ذكر كلب الصيد في الأخبار والفتاوى لعله كان من باب المثال.
كيف؟! ومن البعيد جدا أن يقال بجواز اقتناء الكلب وحرمة إتلافه على صاحبه و ضمانه له المستلزم لماليته، ومع ذلك يحكم بحرمة المعاملة عليه تعبدا. والمعاوضات