____________________
ومنهم من قال: لا يجوز، لأن السنة خصت كلب الصيد والماشية والزرع. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) أقول: فالشيخ الطوسي " ره " ادعى إجماع أصحابنا وأخبارهم على جواز اقتناء الكلب لحفظ البيوت، والسيرة أيضا قد استقرت على ذلك في جميع الأعصار. و الشافعي كان ممن يمنع عن بيع الكلب مطلقا حتى كلب الصيد. ولكنهم مع ذلك أجازوا اقتناءه للصيد والماشية والزرع وإنما اختلفوا في كلب البيوت.
2 - وفيه أيضا (المسألة 305): " يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو الصيد إن احتاج إليه وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث. ولأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أنه لا يجوز.
وقالوا في تربية الجرو، وهو فرخ الكلب أيضا وجهان. دليلنا ظواهر الأخبار، ولأن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل. " (2) 3 - وقال العلامة في التذكرة: " يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيره، لقوله (عليه السلام): " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. " ولو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الجواز، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة لأنه في معنى الثلاثة. ومنع منه بعضهم لعموم النهي. " (3) 4 - وفيه أيضا: " يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا وعليه الضمان على ما يأتي وبه قال مالك وعطاء. وقال الشافعي وأحمد لا غرم لأنه يحرم أخذ عوضه فلا
2 - وفيه أيضا (المسألة 305): " يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو الصيد إن احتاج إليه وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث. ولأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أنه لا يجوز.
وقالوا في تربية الجرو، وهو فرخ الكلب أيضا وجهان. دليلنا ظواهر الأخبار، ولأن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل. " (2) 3 - وقال العلامة في التذكرة: " يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيره، لقوله (عليه السلام): " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. " ولو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الجواز، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة لأنه في معنى الثلاثة. ومنع منه بعضهم لعموم النهي. " (3) 4 - وفيه أيضا: " يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا وعليه الضمان على ما يأتي وبه قال مالك وعطاء. وقال الشافعي وأحمد لا غرم لأنه يحرم أخذ عوضه فلا