ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال: " وعني بالسلوقي كلب الصيد لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكل إليها. " وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود لا كل سلوقي. لكن الوجه الأول أظهر، فتدبر. [1]
____________________
[1] أقول: بل الأظهر من كلام العلامة هو الوجه الثاني كما مر. والسلوقي في عبارة الشيخين يشكل حمله على مطلق كلب الصيد، إذ عبارة الكتابين هكذا: " إلا ما كان سلوقيا للصيد " فالصيد مصرح به في كلامهما. ولو حمل السلوقي على مطلق كلب الصيد كان مفاد عبارتهما: " إلا ما كان كلب صيد للصيد " فيصير لفظ: " للصيد " زائدا. إلا أن يريدا بذلك حرمة بيع كلب الصيد لغير الصيد. هذا والأمر سهل.
وفي بعض روايات دية الكلب، جعل الأربعون درهما - التي هي أكثر دية جعلت للكلب في أخبارنا - دية للكلب السلوقي. وفي بعضها لكلب الصيد بإطلاقه. وفي ثالث لكلب الصيد السلوقي، فراجع الوسائل. (1) فيستفاد من هذه الروايات نحو ملازمة بين كلب الصيد والكلب السلوقي إجمالا.
فإما أن يحمل الأولى على الثانية بأن يراد من المطلق ما تعارف الصيد به خارجا، أو
وفي بعض روايات دية الكلب، جعل الأربعون درهما - التي هي أكثر دية جعلت للكلب في أخبارنا - دية للكلب السلوقي. وفي بعضها لكلب الصيد بإطلاقه. وفي ثالث لكلب الصيد السلوقي، فراجع الوسائل. (1) فيستفاد من هذه الروايات نحو ملازمة بين كلب الصيد والكلب السلوقي إجمالا.
فإما أن يحمل الأولى على الثانية بأن يراد من المطلق ما تعارف الصيد به خارجا، أو