____________________
" ليس بكلب الصيد " فظاهره دخالة القيد وتقسيم المطلق بسببه إلى نوعين متضادين: الذي يصطاد والذي لا يصطاد. ومقتضاه اختلافهما في الحكم. فكونه سحتا يختص بما يصح سلب صفة الاصطياد عنه. ولازمه ثبوت الجواز لكل ما اتصف بصفة الاصطياد.
وفي حاشية المحقق المامقاني بيان آخر لكلام المصنف. قال ما محصله: " أنه إن صح دعوى الانصراف في مثل رواية ليث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟
قال: " نعم "، مما سيق الوصف بطريق الإثبات، لم يصح دعواه فيما سيق بطريق السلب، ضرورة أن المراد بسلب الاصطياد ليس هو سلب الاصطياد بالفعل، وإلا لم يصح البيع في السلوقي أيضا إلا في حال اصطياده. فالمراد سلب ملكة الاصطياد. ومثل هذا يعطي القاعدة ولا يكون قابلا لدعوى الانصراف لأن دعواه إنما تجري فيما هو من قبيل المطلق لا فيما يفيد الكلية والعموم. " (1) هذا.
وناقش المصنف في مصباح الفقاهة بما محصله: " أن ما ذكره المصنف إنما يصح في أمثال قوله: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت "، فإن ظاهر التوصيف كون وصف الاصطياد قيدا للموضوع، ولا يتم في قوله في مرسلة الفقيه: " ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت "، فإن من القريب أن لا يصدق كلب الصيد على غير السلوقي و انصرافه عنه. " (2) أقول: والمناقشة واردة على بيان المحقق المامقاني أيضا، إذ عموم السلب بمقدار عموم مدخوله وإذا فرض انصراف المدخول إلى قسم خاص فالسلب أيضا مقصور عليه، فتدبر.
وفي حاشية المحقق المامقاني بيان آخر لكلام المصنف. قال ما محصله: " أنه إن صح دعوى الانصراف في مثل رواية ليث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟
قال: " نعم "، مما سيق الوصف بطريق الإثبات، لم يصح دعواه فيما سيق بطريق السلب، ضرورة أن المراد بسلب الاصطياد ليس هو سلب الاصطياد بالفعل، وإلا لم يصح البيع في السلوقي أيضا إلا في حال اصطياده. فالمراد سلب ملكة الاصطياد. ومثل هذا يعطي القاعدة ولا يكون قابلا لدعوى الانصراف لأن دعواه إنما تجري فيما هو من قبيل المطلق لا فيما يفيد الكلية والعموم. " (1) هذا.
وناقش المصنف في مصباح الفقاهة بما محصله: " أن ما ذكره المصنف إنما يصح في أمثال قوله: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت "، فإن ظاهر التوصيف كون وصف الاصطياد قيدا للموضوع، ولا يتم في قوله في مرسلة الفقيه: " ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت "، فإن من القريب أن لا يصدق كلب الصيد على غير السلوقي و انصرافه عنه. " (2) أقول: والمناقشة واردة على بيان المحقق المامقاني أيضا، إذ عموم السلب بمقدار عموم مدخوله وإذا فرض انصراف المدخول إلى قسم خاص فالسلب أيضا مقصور عليه، فتدبر.