____________________
ويشهد للتعميم أيضا قوله (عليه السلام) في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية. " (1) وكونها ناظرة إلى حلية الصيد أكلا لا يوجب الاختصاص بعد ما مر منا من وحدة الموضوع في البابين وارتباط أحدهما بالآخر.
وراجع أيضا ما ورد في دية الكلب بأنواعه، (2) حيث يستفاد منها ماليته شرعا فجاز بيعه على ما بيناه.
[1] تحقيق ما ذكره المصنف في المقام أن أخبار الجواز - كما ترى - مطلقة تعم السلوقي وغيره. ولو قيل بانصرافها إلى السلوقي فالجواب عنه بوجهين:
الوجه الأول: أن مجرد غلبة التصيد بالسلوقي - على فرض تسليمها - لا توجب الانصراف، لعدم كفاية غلبة الوجود في ذلك، بل الذي يوجب انصراف المطلق إلى بعض أفراده استعماله كثيرا في هذا البعض بحيث أوجب أنس اللفظ بهذا البعض وكأنه قالب له وصار كالقرينة المتصلة ترفع الإطلاق.
الوجه الثاني: أنه لو سلم الانصراف فإنما هو في مثل قوله: " لا بأس بثمن كلب الصيد. " وأما فيما إذا ذكر المطلق ثم قيد بقيد مثل قوله: " ثمن الكلب الذي لا يصيد " أو
وراجع أيضا ما ورد في دية الكلب بأنواعه، (2) حيث يستفاد منها ماليته شرعا فجاز بيعه على ما بيناه.
[1] تحقيق ما ذكره المصنف في المقام أن أخبار الجواز - كما ترى - مطلقة تعم السلوقي وغيره. ولو قيل بانصرافها إلى السلوقي فالجواب عنه بوجهين:
الوجه الأول: أن مجرد غلبة التصيد بالسلوقي - على فرض تسليمها - لا توجب الانصراف، لعدم كفاية غلبة الوجود في ذلك، بل الذي يوجب انصراف المطلق إلى بعض أفراده استعماله كثيرا في هذا البعض بحيث أوجب أنس اللفظ بهذا البعض وكأنه قالب له وصار كالقرينة المتصلة ترفع الإطلاق.
الوجه الثاني: أنه لو سلم الانصراف فإنما هو في مثل قوله: " لا بأس بثمن كلب الصيد. " وأما فيما إذا ذكر المطلق ثم قيد بقيد مثل قوله: " ثمن الكلب الذي لا يصيد " أو