____________________
محتملة للحقيقية والخارجية، فيتمسك بإطلاق المستثنى منه في غير القدر المتيقن، فتأمل.
وما مر منا سابقا من منع الإطلاق في قوله: " ثمن الكلب سحت " لورود هذا السنخ من الأخبار في مقام تعداد الأشياء المنهية عنها إجمالا وليست بصدد بيان الحدود والشرائط لكل منها، إنما يجري في غير ما اشتمل منها على الاستثناء. إذ الاستثناء بنفسه دليل على إرادة العموم في المستثنى منه بالنسبة إلى ما بقي تحته.
فإن قلت: التصيد بغير السلوقي إذا فرض كونه معلما لذلك جائز قطعا كما يشهد بذلك إطلاق الكتاب والأخبار المعلقة لحلية الصيد على اصطياده بالكلب المعلم من غير تقييد بالسلوقي، فراجع الوسائل. (1) وبذلك يصير الكلب لا محالة ذا منفعة عقلائية مشروعة فلا يبقى وجه لعدم جواز بيعه وحصر الجواز في السلوقي منه. بل لو فرض كون المستثنى في الأخبار خصوص السلوقي الصيود - كما هو ظاهر المقنعة والنهاية و المراسم كما مر - لفهمنا منه بإلغاء الخصوصية عدم دخالة السلوقية وأن الملاك في صحة البيع كونه صيودا ذا منفعة ومالية عقلائية.
قلت: ما ذكرناه كان على مبنى القوم، حيث يجعلون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة البيع تعبدا ويقولون بإطلاق النهي عن بيع الكلب إلا فيما ثبت استثناؤه.
وأما على ما قلناه من عدم التعبد المحض في هذا الباب وأن الجواز والمنع دائران مدار وجود المنفعة العقلائية المحللة وتحقق المالية شرعا فالأمر سهل، إذ نقول على هذا بصحة بيع كل نجس فيه منفعة عقلائية مشروعة، ومنها أنواع الكلاب التي يترتب عليها المنافع المحللة من التصيد وغيره ولا نقتصر على خصوص ما ورد النص على جوازه، فتدبر.
وما مر منا سابقا من منع الإطلاق في قوله: " ثمن الكلب سحت " لورود هذا السنخ من الأخبار في مقام تعداد الأشياء المنهية عنها إجمالا وليست بصدد بيان الحدود والشرائط لكل منها، إنما يجري في غير ما اشتمل منها على الاستثناء. إذ الاستثناء بنفسه دليل على إرادة العموم في المستثنى منه بالنسبة إلى ما بقي تحته.
فإن قلت: التصيد بغير السلوقي إذا فرض كونه معلما لذلك جائز قطعا كما يشهد بذلك إطلاق الكتاب والأخبار المعلقة لحلية الصيد على اصطياده بالكلب المعلم من غير تقييد بالسلوقي، فراجع الوسائل. (1) وبذلك يصير الكلب لا محالة ذا منفعة عقلائية مشروعة فلا يبقى وجه لعدم جواز بيعه وحصر الجواز في السلوقي منه. بل لو فرض كون المستثنى في الأخبار خصوص السلوقي الصيود - كما هو ظاهر المقنعة والنهاية و المراسم كما مر - لفهمنا منه بإلغاء الخصوصية عدم دخالة السلوقية وأن الملاك في صحة البيع كونه صيودا ذا منفعة ومالية عقلائية.
قلت: ما ذكرناه كان على مبنى القوم، حيث يجعلون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة البيع تعبدا ويقولون بإطلاق النهي عن بيع الكلب إلا فيما ثبت استثناؤه.
وأما على ما قلناه من عدم التعبد المحض في هذا الباب وأن الجواز والمنع دائران مدار وجود المنفعة العقلائية المحللة وتحقق المالية شرعا فالأمر سهل، إذ نقول على هذا بصحة بيع كل نجس فيه منفعة عقلائية مشروعة، ومنها أنواع الكلاب التي يترتب عليها المنافع المحللة من التصيد وغيره ولا نقتصر على خصوص ما ورد النص على جوازه، فتدبر.