____________________
6 - وفي المنتهى: " قد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد والماشية و الزرع والحائط من الكلاب وعلى جواز بيع كلب الصيد. واختلفوا في الثلاثة الباقية؛ فقال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة بتحريم ثمن الكلب إلا السلوقي، وعني بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، فنسب الكلب إليها. " (1) أقول: في قوله: " وعني بالسلوقي كلب الصيد " احتمالان:
الأول: أن يراد به مطلق كلب الصيد، فاستعير لفظ الخاص للعام.
الثاني: أن يراد به خصوص الصيود السلوقي، فأراد بذلك بيان حرمة السلوقي إذا لم يكن صيودا، ولعل الأظهر هو الثاني خلافا لما يأتي من المصنف.
7 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن المالكية: " لا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما لورود النهي عن بيعه شرعا. " وعن الحنابلة: " لا يصح بيع الكلب سواء كان كلب صيد ونحوه أو لا. " وعن الشافعية: " لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد. " وعن الحنفية: " يصح بيع كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح. " (2) أقول: لا يخفى مخالفة ما حكاه عن مالك لما حكاه الشيخ عنه في الخلاف. وقد نقلنا هنا بعض ما نقلناه في المسألة السادسة حذرا عما في الحوالة من مشقة القارئين.
الأول: أن يراد به مطلق كلب الصيد، فاستعير لفظ الخاص للعام.
الثاني: أن يراد به خصوص الصيود السلوقي، فأراد بذلك بيان حرمة السلوقي إذا لم يكن صيودا، ولعل الأظهر هو الثاني خلافا لما يأتي من المصنف.
7 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن المالكية: " لا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما لورود النهي عن بيعه شرعا. " وعن الحنابلة: " لا يصح بيع الكلب سواء كان كلب صيد ونحوه أو لا. " وعن الشافعية: " لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد. " وعن الحنفية: " يصح بيع كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح. " (2) أقول: لا يخفى مخالفة ما حكاه عن مالك لما حكاه الشيخ عنه في الخلاف. وقد نقلنا هنا بعض ما نقلناه في المسألة السادسة حذرا عما في الحوالة من مشقة القارئين.