____________________
[1] أقول: قد مر أن عنوان كلب الصيد الواقع بنحو الاستثناء في أخبار الفريقين يحتمل أن يراد به كل ما صدق عليه هذا العنوان الإضافي بطبيعته السارية، سلوقيا كان أو غيره، كما يحتمل أن يكون إشارة إلى خصوص ما تعارف الاصطياد به في تلك الأعصار خارجا. ولعلة كان خصوص السلوقي المعلم بحيث لم يتعارف الاصطياد في تلك الأعصار إلا بسببه، فإنه كان أخف الكلاب وأضبطها وأسرعها وأكثرها استعدادا لقبول التعليم والتربية. ولعل هذا التعارف كان باقيا إلى عصر الشيخين أيضا، ولذا ذكر في المقنعة والنهاية والمراسم خصوص السلوقي.
فمرجع هذين الاحتمالين إلى احتمال كون مفاد الاستثناء قضية حقيقية أو خارجية، وكلتاهما معتبرتان متعارفتان في العلوم وفي استعمالات أهل المحاورة. وإذا دار الأمر بينهما لم يثبت الاستثناء إلا بالنسبة إلى الأخص منهما، فيبقى إطلاق المستثنى منه و عمومه باقيا في غير القدر المتيقن لجواز التمسك بالعام مع إجمال المخصص ودورانه بين الأقل والأكثر كما حقق في محله.
وبالجملة فحمل المستثنى على خصوص السلوقي ليس من باب دعوى انصراف المطلق إلى بعض أفراده حتى يرد عليه ما ذكره المصنف أولا من عدم غلبة الوجود، و ثانيا من عدم كفايتها في الانصراف من دون غلبة الاستعمال، بل من باب أن القضية
فمرجع هذين الاحتمالين إلى احتمال كون مفاد الاستثناء قضية حقيقية أو خارجية، وكلتاهما معتبرتان متعارفتان في العلوم وفي استعمالات أهل المحاورة. وإذا دار الأمر بينهما لم يثبت الاستثناء إلا بالنسبة إلى الأخص منهما، فيبقى إطلاق المستثنى منه و عمومه باقيا في غير القدر المتيقن لجواز التمسك بالعام مع إجمال المخصص ودورانه بين الأقل والأكثر كما حقق في محله.
وبالجملة فحمل المستثنى على خصوص السلوقي ليس من باب دعوى انصراف المطلق إلى بعض أفراده حتى يرد عليه ما ذكره المصنف أولا من عدم غلبة الوجود، و ثانيا من عدم كفايتها في الانصراف من دون غلبة الاستعمال، بل من باب أن القضية