دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٥٠٥
ومرسلة الصدوق. وفيها: " ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت. " [1]
____________________
والسند موثوق به.
[1] راجع الوسائل. (1) والرواية وإن كانت مرسلة لكن إسناد الصدوق إياها إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بقوله: " قال " يدل على ثبوتها عنده واعتماده عليها.
وقد مر عن البيهقي بسنده عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " ثلاث كلهن سحت. " فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا. (2) وفي المنجد: " ضري الكلب بالصيد: تعوده وأولع به. " (3) فيراد بالكلب الضاري:
الصيود منه.
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: " نهى عن مهر البغي... وعن الكلب إلا كلب صيد " إلا أنه لم يسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صريحا.
وفي البيهقي أيضا بسنده عن جابر قال: " نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. " (4) هكذا رووه عن جابر. فليس فيه الإسناد إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صريحا إلا أن يقال برجوع الضمير إليه كما لا يبعد. هذا.
ولكن أكثر روايات العامة مطلقة في المنع لا تشتمل على الاستثناء، ولذا أفتى أكثرهم بالمنع مطلقا على خلاف ما عليه فقهاؤنا.

1 - الوسائل 12 / 63، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.
2 - سنن البيهقي 6 / 6، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
3 - المنجد / 450.
4 - سنن البيهقي 6 / 6، كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 501 502 503 504 505 509 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست